مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص357
وغيره (1)، الشامل للجنابة، أو بإجزائه عن الوضوء.
بل في الرضوي: ” غسل الجنابة والوضوء فريضتان، فإذا اجتمعا فأكبرهما يجزي عن أصغرهما ” (2).
فاحتمال أن يراد في بعض تلك الظواهر أنه لا وضوء مع غسل الجنابة أي للغسل، بمعنى أنه لا تتوقف تمامية الغسل عليه، فلا ينافي وجوبه للصلاة، أو: لا وضوء معه من حيث إنه جنب، فلا ينافي وجوبه من حيث هو محدث، غير ضائر.
ولا يستحب معه أيضا على الحق المشهور، لنفي الوضوء معه أو قبله أو بعده، أي في الشرع – كما هو الظاهر المتبادر من صدوره عن الشارع – في جملة من أخبارنا.
ويؤيده الحكم بكونه بدعة في جملة اخرى.
خلافا للمحكي من التهذيب (3)، ومال إليه المقدس الأردبيلي (4)، لروايةالحضرمي: كيف أصنع إذا أجنبت ؟ قال: ” إغسل كفك وفرجك، وتوضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل ” (5).
ورواية ابن ميسر، وفيها بعد السؤال من الرجل يريد أن يغتسل: ” يضع يده ويتوضأ ويغتسل ” (6).
وتردان بمرجوحيتهما عن الأخبار المعارضة لهما، باعتبار موافقتهما للعامة،
(1) الوسائل 2: 244 أبواب الجنابة ب 33 ح 2، 3، 4.
(2) فقه الرضا عليه السلام: 82، المستدرك 1: 476 أبواب الجنابة ب 26 ح 1.
(3) التهديب 1: 140.
(4) مجمع الفائدة 1: 126.
(5) التهذيب 1: 140 / 393، الاستبصار 1: 97 / 3 1 4 الوسائل 2: 247 أبواب الجنابة ب 3 4 ح 6.
(6) الكافي 3: 4 الطهارة ب 3 ح 2 التهذيب 1: 1 4 9 / 425، الوسائل 1: 152 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 5.