مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص356
بإجزائه عن الوضوء أم لا.
أما الاتمام.
فللأصل والاستصحاب المتقدمين الخاليين عن المعارض في المقام، لاختصاص الرضوي (1) وقرينه – بقرينة السياق – بالجنب.
مع أن الشهرة الجابرة له في المورد غير محققة ولا محكية، بل الفاضل مع حكمه بالاعادة في الجنابة لم يحكم بهاهنا.
وأما الوضوء: فلموجباته بعد الأصغر، الراجحة على ما ينفيه بعد كل غسل – بعد التعارض – كما مر.
ب: الارتماسي كالترتيبي في إمكان التخلل إذ الدفعة العرفية لا تنافيه.
وتوهم أن الغسل بعد ولوج الكل، فيحصل بآخر أجزائه وهرآني فاسد، بل هو يحصل بكل أجزاء الولوج، وهو تدريجى.
وعلى هذا، فلو تخلله الحدث، تجري فيه الأقوال الثلاثة.
والحق فيه الاتمام للاستصحاب المتقدم.
والوضوء، لعموماته الراجحة – بما مر – على معارضها في الغسل.
وعدم الاعادة، للأصل، حيث إن سياق الرضوي وقرينه في الترتيبي.
مع أن الشهرة الجابرة هنا غير معلومة، وعدم الفصل بين الترتيبي والارتماسي غير ثابت.
والاحتياط بالجمع بين الاعادة والوضوء أولى، سيما مع نقض المعاد.
المسأله الثالثة: لا يجب الوضوء مع غسل الجنابة للمشروط به ولو على المحدث بالحدث الأصغر قبله، بالاجماع المحقق والمحكي عن جماعة من علمائنا الأخيار، وعمل الفرقة في جميع الأعصار، واستفاضة الأخبار السالمة عن المعارض بأنه لا وضوء معهولا قبله ولا بعده (2)، التى منها ما يصرح بأنه لا وضوء للصلاة مع غسل الجمعة
(1) تقدم في ص 353.
(2) الوسائل 2: 2 4 6 أبواب الجنابة ب 3 4.