مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص354
خلافا للسيد (1) والمحقق (2) وأكثر الثالثة.
، ومنهم: والدي العلامة، فقالوا بأنه يتم الغسل ويتوضأ بعده.
أما الاتمام: فلأصالة البراءة، واستصحاب الصحة الثابتة بعموم مثل قوله في الجنب.
” ما جرى عليه الماء فقد طهر ” (3) وكل شئ أمسسته الماء فقد نقيته ” (4).
وأما الوضوء: فلعموم ما دل على إيجاب الأصغر إياه خرج منه ما كان قبل غسل الجنابة بالاجماع والأدلة، فيبقى الباقي.
وأيضا: الأصغر لا يوجب الغسل فلا يعيد، فيجب الاتمام ولا يرتفع ببقيته، لعدم استقلالها بالرفع، فيتوضأ.
ويضعف الأول: باندفاع الأصل، والاستصحاب.
بما مر، بضميمة عدم القول بالصحة مح ع الاعادة، فلا يتمه بل يعيد، ومعها لا يتوضأ بالبديهة.
والثاني.
بأن عدم إيجاب الأصغر للغسل لا يوجب عدم إبطاله لبعضه.
وللقاضي (5) والحلي (6) والكركي (7) ويعض الثالثة (8)، فقالوا بكفاية الاتمام ؟ لصدق الغسل، وكفايته بإطلاق الأمر به المستلزم للاجزاء، فلا إعادة، واستفاضة النصوص بانتفاء الوضوء مع غسل الجنابة مطلقا (9)، خرج ما إذا أحدث بالأصغر بعد إتمامه بالاجماع، فيبقى الباقي.
(1) نقله عنه في المعتبر 1: 196.
(2) المعتبر 1: 196.
(3) الكافي 3: 43 الطهارة ب 29 ح 1، التهذيب 1: 132 / 365 الاستبصار 1: 1 23 / 4 2 0، الوسائل 2: 2 29 أبواب الجنابة ب 26 ح 1.
(4) التهذيب 1: 370 / 1 1 3 1، الوسائل 2: 23 0 أبواب الجنابة ب 2 6 ح 5.
(4) جواهر الفقه: 12.
(6) السرائر 1: 119.
(7) جامع المقاصد 1: 276.
(8) الذخيرة 60.
(9) الوسائل 2: 2 46، أبواب الجنابة ب 34.