مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص352
بالاعادة إنما هو لمظنة كون الخارج من فضلة المني الخارج، وذلك في حقه غير متصور.
ومال بعض المتأخرين إلى الاعادة ؟ لعموم الروايات.
وهي أحوط، وإن أمكن الخدش في الروايات: بأنها مطلقة، فإلى الشائع من أفراد الجنب – وهو المنزل – منصرفة.
ج: الخارج فيما يجب فيه الغسل أو الوضوء حدث جديد، فالعبادة الواقعة قبل خروجه صحيحة، للأصل، واقتضاء الأمر للاجزاء.
وقوله في صحيحة محمد.
، المتقدمة (1).
” ويعيد الصلاة ” لا يفيد ؟ إذ كما يمكن أن يراد منه الصلاة الواقعة بعد الغسل، يمكن أن يراد منه الواقعة بعد الخروج، ولا عموم فيه يشمل الجميع.
مع أنه لا يفيد أزيد من الرجحان د: وجوب الغسل أو الوضوء إنما هو إذا كان نفس البلل الخارج مشتبها،أما لو علم أنه ليس بمني أو بول، وشك في أنه هل يستصحب شيئا من الأجزاء المتخلفة من أحدهما، فلا يجب، إذ ما علم خروجه لا يوجبه، بالنصوص الواردة فيه (2)، وغيره منفي بالأصل.
ه: المستفاد من لفظ الاعادة في الأخبار المتقدمة، ومن التعليل بخروج بقية المنى: كون الغسل المعاد غسل جنابة، فيرتفع به الحدث الأصغر المتخلل بين الغسلين من غير حاجة إلى الوضوء ولو احتاط بنقض الغسل ثم الوضوء كان أولى.
المسألة الثانية.
المحدث بالأصغر في أثناء الغسل يعيده، وفاقا للصدوقين (3)، ونهاية الاحكام (4)، والمبسوط والاصباح والجامع والقواعد (5)،
(1) في ص 348.
(2) الوسائل 1: 276، 282 أبواب نواقض الوضوء ب 1 2 و 13.
(3) الفقيه 1: 49 (ونقله فيه عن والده)، الهداية 21.
(4) نهاية الاحكام 1: 114، والقول موجود أيضا في النهاية: 22 للشيخ الطوسي.
(5) المبسوط 1: 29 الجامع للشرائع: 40، القواعد 1: 1 3.