پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص350

بمضمونها سوى ما نقل عن ظاهر الفقيه والمقنع (1) من الاكتفاء بالوضوء – أعم مطلقا من الأخبار المتقدمة، لاختصاص ما تقدم بالمشتبه إجماعا، وشمول هذه لما علم عدم كونه منيا أو بولا أيضا.

بل في الأولى والثالثة تصريح بكونه من الحبائل التى لا شئ فيها إجماعا.

وكذا إن لم يأت بالبول مع إمكانه وأتى بالاستبراء، على المشهور أيضا.

بل عن الخلاف الاجماع عليه (2) لاطلاق ما تقدم من الصحاح، بل وعموم بعضها.

خلافا للمحكي عن ظاهري الشرائع والنافع (3)، فلم يوجبه ؟ للأصلالمندفع بما تقدم.

وأما مع عدم إمكانه، فالحق المشهور – كما صرح به جماعة – سقوط الغسل، وعدم وجوب شئ، وهو مختار الصدوقين (4) والشيخين (5) والفاضلين (6)، وإليه ذهب والدى العلامة في الكتابين، للرضوي المتقدم (7) المنجبرفى المقام بالشهرة، بل للجمع بين مطلقات الاعادة وروايتي الشحام وابن هلال، بحمل الأخيرتين على صورة عدم الامكان، بشهادة الرضوي.

وحمل نفي الشئ فيه على نفي الاثم تخصيص بلا مخصص.

وإطلاقه باعتبار خروج البلل وعدمه لا يضر إذ غايته تعارضه مع موجبات الاعادة بالعموم من وجه، ويرجع إلى الأصل لولا ترجيح ذلك بالأحدثية وموافقة الشهرة.

(1) نقله في الحدائق 3: 29 عن الفقيه 1: 47، والمقنع.

1 3.

(2) الخلاف 1: 126.

(3) حكاه في الحدائق 3: 37، عن الشرائع 1: 28، والنافع: 9.

(4) لم نعثر عليه عنهما والموجود في كلام الصدوق لا يوافقه فلاحظ الفقيه 1: 47، والمقنع 13،والهداية: 21.

(5) المفيد في المقنعة: 53، والطوسي في المبسوط 1: 29، والاستبصار 1: 1 20، والنهاية: 2 1.

(6) المحقق في الشرائع 1: 28، والنافع 9، والعلامة في القواعد 1: 13.

(7) ص 339.