پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص348

وصحيحة محمد: عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شئ، قال.

” يغتسل ويعيد الصلاة إلا أن يكون بال قبل أن يغتسل، فإنه لا يعيد غسله).

قال محمد: وقال أبو جعفر عليه السلام: ” من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول، ثم وجد بللا فقد انتقض غسله، وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليسينقض غسله، ولكن عليه الوضوء لأن البول لم يدع شيئا) (1).

وحسنة الحلبي: عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا، وقد كان بال قبل أن يغتسل قال: ” ليتوضأ، وإن لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل ” (2) وجه دلالتها على المطلوب بضميمة أن التفصيل قاطع للشركة.

ونحوها.

رواية ابن ميسرة في رجل رأى بعد الغسل شيئا، قال: ” إن كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضأ، وإن لم يبل حتى اغتسل، ثم وجد البلل فليعد الغسل) (3).

ومن الثانية ما مر في مسألة الاستبراء من الصحيحة والحسنتين وغيرها (4).

وأما ما في الأخبار المتقدمة من الأمر بالوضوء، فمحمول على عدم الاستبراء، لعمومها بالنسبة إليه.

واختصاصها بما بعد الجنابة لا يخصصها لعدم القول بالفصل.

مع أنه على فرض الاختصاص يكون التعارض بالعموم من وجه، والمرجع الأصل.

وأما ما في صحيحة ابن عيسى: هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد

(1) التهذيب 1: 144 / 4 07، الاستبصار 1: 119 / 40 2 وليس فيه لأن البول.

الوسائل2: 251 أبواب الجنابة ب 36 ح 6، 7.

(2) الفقيه 1: 4 7 / 186، الوسائل 2: 250 أبواب الجنابة ب 36 ح 1، ولم يظهر وجه للتعبير عنها بالحسنة مع كونها صحيحة فلاحظ.

(3) التهذيب 1: 144 / 4 0 8، الاستبصار 1: 1 1 9 / 4 0 3، الوسائل 2: 252 أبواب الجنابة ب 36 ح 9.

(4) تقدم في ج 1 ص 323، 324.