پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص346

حرمته.

ثم صريح صحيحة الفضلاء (1) وظاهر غيرها من الصحاح (2): اختصاص الاستحباب بالصاع بحالة الانفراد، وكفاية الأقل مع الاشتراك.

وهو ظاهر والدي رحمه الله به ولا بأس به ؟ لما ذكر.

وفي دخول ماء غسل اليد والمضمضة والاستنشاق وتطهير الفرج في الصاع وجهان، والدخول ليس ببعيد.

ومنها:

المبالغة في إيصال الماء

والاستظهار فيه ؟ لما في حسنة جميل: ” يبالغن في الغسل) (3) وصحيحة محمد.

” يبالغن في الماء ” (4) والرضوى: ” والاستظهار فيه إذا أمكن) (5).

ومنها: التثليث في غسل كل عضو في الترتيبي، لفتوى جماعة.

والاستدلال بأخبار ثلاث أكف (6) ليس بسديد، لامكان إرادة الصب بثلاث أكف من غير تثليث في الغسل، أو إرادة هذا المقدار كما يستفاد من الرضوي: ” تصب على رأسك ثلاث أكف، وعلى جانبك الأيمن مثل ذلك، وعلىجانبك الأيسر مثل ذلك ” إلى أن قال: وإن كان الصب بالاناء جاز الاكتفاء بهذا المقدار) (7).

والاسكافي (8) استحب للمرتمس ثلاث غوصات يخلل شعره ويمسح جسده

(1) التهذيب 1: 37 0 / 1 1 3 0، الوسائل 2: 2 4 3 أبواب الجنابة ب 32 ح 5.

(2) الوسائل 1: 481 أبواب الوضوء ب 50.

(3) الكافي 3: 4 5 الطهارة ب 29 ح 1 7، التهذيب 1: 1 4 7 / 4 1 8، الوسائل 2: 255، أبواب الجنابة ب 38 ح 2.

(4) التهذيب 1: 1 47 / 4 1 9، الوسائل 2: 25 5 أبواب الجنابة ب 38 ح 1.

(5) فقه الرضا عليه السلام: 81، المستدرك 1: 4 70 أبواب الجنابة ب 18 ح 2.

(6) الوسائل 2: 2 29 أبواب الجنابة ب 26.

(7) راجع الهامش (5).

(8) نقله عنه في الذكرى: 105.