مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص345
والاصباح والتذكرة والتحرير والذكرى والبيان (1) ! لفتوى هؤلاء، مضافا إلى الرضوي: وقد يروى.
أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا، وروي.
مرة يجزيه، والأفضل الثلاث (2).
مقدما الثلاث الأولى على الثانية ! للشهرة المحكية.
وإن جاز عكسه أيضا على ما مر في الوضوء.
ومنها:
– وهو تسعة أرطال بالعراقي – بالاجماع والنصوص.
ولا يجب إجماعا منا ؟ لاستفاضة أخبارنا بإجزاء مثل الدهن، ولطهارة ما جرى عليه الماء من الجسد (3).
وما ظاهره الوجوب محمول على الاستحباب، جمعا، أو وارد مورد التقية، لأن الوجوب مذهب أبى حنيفة (4).
والمستفاد من ظواهر عبارات أصحابنا الأخيار، وصريح والدي – رحمهالله -: عدم استحباب الغسل بالزائد من الصاع، وهو مقتضى الأصل.
إلا أن الفاضلين صرحا باستحبابه أيضا وادعيا الوفاق عليه (5).
وهو يقتضي ثبوته ! للتسامح في المقام.
ولا تنافيه مرسلة الفقيه: وسيأتي قوم يستقلون ذلك – أي الصاع – فأولئك على خلاف سنتى ” (6) إذ استحباب الزائد لا ينافي كراهة استقلال الصاع، بل
(1) المقنعة: 52، النهاية: 21، السرائر 1: 118، الوسيلة: 56، المهذب 1: 4 5 التذكرة 1: 24، التحرير 1: 13، الذكرى:، 104 البيان: 55.
(2) فقه الرضا عليه السلام 8 1، المستدرك 1: 4 68 أبواب الجنابة ب 16 ح 1.
(3) الوسائل 2: 24 0 أبواب الجنابة ب 31.
(4) كما نقله عنه في الخلاف 1: 1 29 وقال ابن قدامة في المغني 1: 2 56: وحكي هذا عن أبي حنيفة ولكن يظهر من بدائع الصنائع 1: 35 أنه انكر النسبة.
(5) المعتبر 1: 186، المنتهى 1: 86.
(6) الفقيه 1: 23 / 7 0، الوسائل 1: 4 83 أبواب الوضوء ب 50 ح 6.