مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص344
بصير (1).
بل على غسل الفرج أيضا كما يستفاد من الأخبار.
ثلاثا بالاجماع لصحيحة الحلبي ومرسلة الفقيه المتقدمتين في غسل اليدين للوضوء (2)، والرضوى: ” وتغسل يديك إلى المفصل ثلاثا (3).
وبها تقيد الروايات المطلقة، كما هو مقتضى القواعد الشرعية.
سواء في ذلك، الغسل من الاناء الواسع الذى يدخل فيه اليد، والضيق الذي يصب منه الماء، لاطلاق صحيحتي ممحد (4) وزرارة (5) وغيرهما.
بل سواء فيه الغسل الترتيبي والارتماسي، لاطلاق رواية الحضرمي: كيف أصنع إذا أجنبت ؟ قال: ” اغسل كفك وفرجك، وتوضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل) (6).
والتخصيص بالأول للتصريح بإدخال اليد في بعض الأخبار بعد أطلاق بعض آخر لا وجه له، وجعله من باب حمل المطلق على المقيد خطأ.
ومنها:
إجماعا كما في المدارك (7)، للنصوص، بعدتطهير الفرج، كما في صحيحة زرارة (8) وموثقة أبى بصير (9).
ثلاثا في كل منهما، كما عن المقنعة والنهاية والسرائر والوسيلة والمهذب
(1) التهذيب 1: 3 1 / 362، الاستبصار 1: 1 18 / 398، الوسائل 2: 225 أبواب الجنابة ب 24 ح 2.
(2) تقدمتا في ص 166.
(3) تقدم ص 339.
(4) الكافي 3: 4 3 الطهارة ب 29 ح 1، التهذيب 1: 132 / 365، الاستبصار 1: 123 / 420، الوسائل 2: 229 أبواب الجنابة ب 26 ح 1.
(5) راجع ص 343 الهامش (9).
(6) التهذيب 1: 1 04 / 269، الاستبصار 1: 97 / 314، الوسائل 2: 247 أبواب الجنابة ب 34 ح 6.
(7) المدارك 1: 302.
(8) التهذيب 1: 148 / 422، الوسائل 2: 225 أبواب الجنابة ب 24 ح 1.
(9) التهذيب 1: 131 / 362، الاستبصار 1: 1 1 8 / 398، الوسائل 2: 225 أبواب الجنابةب 24 ح 2.