پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص343

وابني حمزة وزهرة (1)، وهما كافيان في المقام.

وأما وجوبه حينئذ فلا دليل عليه، كما لا دليل على استحبابه أو وجوبه بعد البول

للغسل،

لأجل الغسل.

وكلام من ندبه أو أوجبه معه – في هذا المقام – يشعر بأنه لأجل الغسل، فإنه مستحب أو واجب – على اختلاف القولين – بعد البول مطلقا أيضا، كما مر في بحث الاستنجاء مع كيفية الاستبراء.

ومنها: غسل اليدين إجماعا فتوى ونصا، إلى الزندين مشهورا، للمستفيضة المصرحة بغسل الكفين (2).

وأفضل منه دون المرفق، لموثقة سماعة (3).

والأكمل إلى المرفق، لصحيحتي البزنطى (4)، ويعقوب بن يقطين (5)، والمروى في قرب الاسناد للحميري (6)، وفي الخصال: ” إذا أراد أحدكم الغسلفليبدأ بذراعيه فليغسلهما ” (7).

وأما رواية يونس في غسل الميت: ” يغسل يده ثلاث مرات، كما يغتسل الانسان من الجنابة إلى نصف الذراع ” (8) فلا تدل على استحباب ذلك التحديد في غسل الجنابة أيضا، لجواز كون التشبيه في الغسل.

مقدما على المضمضة والاستنشاق، لصحيحة زرارة (9) وموثقة أبي

(1) الوسيلة: 55، الغنية (الجوامع الفقهية) 554.

(2) انظر الوسائل 2: 2 29 أبواب الجنابة ب 26.

(3) التهذيب 1: 132 / 36 4، الوسائل 2: 231، أبواب الجنابة ب 26 ح 8.

(4) التهذيب 1: 131 / 363، الاستبصار 1: 1 23 / 41 9، الوسائل 2: 247 أبواب الجنابة ب 3 4 ح 3.

(5) التهذيب 1: 14 2 / 402، الوسائل 2: 2 4 6 أبواب الجنابة ب 3 4 ح 1.

(6) قرب الاسناد: 368 / 1 3 1 9، الوسائل 2: 233 أبواب الجنابة ب 26 ح 1 6.

(7) الخصال: 630، الوسائل 2: 265 أبواب الجنابة ب 4 4 ح 2.

(8) الكافي 3: 141 الجنائز ب 18 ح 5 التهذيب 1: 301 / 877، الوسائل 2: 265 أبواب الجنابةب 44 ح 1.

(9) التهذيب 1: 1 4 8 / 4 22 الوسائل 2: 225، أبواب الجنابة ب 2 4 ح 1.