پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص342

بيان الغسل منه.

ومقتضى التعليل المذكور في الرضوي – مطابقا لصريح جملة من الأصحاب منهم الفاضل (1) والشهيدان (2) والمحقق الثاني (3) – اختصاصه بالمنزل، إذ بدونه لا تتحقق فضلة للمنى.

وأما إطلاق الصحيحة والمضمرة (4): فلا يفيد في الوجوب.

مع أنه لا إطلاق في الصحيحة لظهورها في المنزل أيضا، لمكان قوله: وإغسل ما أصابك منه “.

فلا يجب إلا عليه، وإن احتمل الاستحباب مطلقا.

كما أن مقتضى كون الخطاب في الصحيحة إلى الراوي الذي هو الرجل، واختصاص السؤال به مع تذكير الضمائر التى بعد الجواب في المضمرة، وذكر الاحليل وتذكير الخطاب في الرضوي، مع أنه كتب الكتاب للمأمون وخطاباته إليه كما يظهر منه، مضافا إلى الأصل وانتفاء الاجماع على الشركة في المقام: اختصاصه بالرجل، وفاقا لأكثر من ذكر، وخلافا للمقنعة والنهاية (5) فعمماه ولا وجه له سيما مع ظهور اختصاص الحكمة.

ومنها:

الاستبراء باليد

إن لم يتيسر البول، تبعا للمحكي عن المشهور بين المتأخرين (6)، وحذرا عن مخالفة من أوجبه حينئذ !، كما عن الشيخين (7) والقاضي (8)

(1) التحرير 1: 13، التذكرة 1: 24 المنتهى 1: 92.

(2) الاول في الدروس 1: 96، والثاني في الروضة 1: 9 4، والروض: 55، والمسالك 1: 8.

(3) جامع المقاصد 1: 265.

(4) المتقدمتين ص 33 9.

(5) المقنعة: 52، النهاية: 21.

(6) حكاه في الحدائق 3: 115.

(7) المفيد في المقنعة.

5 2، والطوسي في النهاية: 2 1، والمبسوط 1: 29، والجمل والعقود (الرسائل العشر): 161.

(8) نسبه إليه في الذكرى: 103.