مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص341
الشيخ وابنى حمزة وزهرة (1).
واستدلوا بما مر، مع الاعتراض عليه.
وهو قوي جدا، للرضوي المتقدم.
ويجاب عن ضعفه بانجباره بما مر من الشهرة القديمة والمحكية في الذكرى، والاجماع المحكي.
وحمل كلام الموجبين على الوجوب الشرطي بعيد غايته، سيما كلام من ذكر بلفظ الأمر، وهو أكثرهم.
واستدلال بعضهم (2) بأخبار إعادة الغسل مع الاخلال به، وخروج شئ من الذكر، لا يدل على إرادته الشرطي، إذ لعله أراد الاستدلال على وجوب (3) محافظة الغسل عن مزيله، كما احتج به في الذكرى (4)، وإن كان في تماميته نظر.
وتضعيف القول بالوجوب: بأخبار الاعادة حيث إنهم لم ينكروا على السائلين تركهم البول، وبخلو أكثر أخبار بيان الغسل عنه مع التعرض للآداب المستحبة، وبعدم شيوعه مع أنه لو كان لشاع واشتهر (5)، ضعيف غايته.
أما الأول: فلأن أكثر أخبار الاعادة (6) متضمنة لفرض الترك، إما من الراوي أو المروى عنه، وليس فيها ترك السائل.
مع أن عدم الانكار حين السؤال عن الحكم لا يدل على عدمه مطلقا.
وأما الثاني والثالث: فظاهر.
مع أن الظاهر أن القائل بوجوبه لا يجعله من الغسل جزءا ولا شرطا، بل هو واجب برأسه قبل الغسل، فلا يضر خلو أخبار
(1) المبسوط 1: 29، الغنية (الجوامع الفقهية): 554، الوسيلة: 55 ولا يستفاد منه الوجوبالتخييري فإنه أوجب أولا:.
الاستبراء بالبول ثم الاجتهاد لو لم يتأت البول (2) كالشيخ في الاستبصار 1، 118.
(3) ما بين المعقوفين اضفناه لاستقامة العبارة.
(4) الذكرى: 103.
(5) كما في شرح المفاتيح: (مخطوط).
(6) الوسائل 2: 2 5 0، أبواب الجنابة ب 36.