مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص340
عنهم لم يقولوا به ! لضعف الأولى دلالة، لمكان الجملة الخبرية الغير الدالة على الوجوب، سيما مع ورودها في سياق الأوامر المستحبة.
والثانيتين سندا، مع ما فياولاهما من العلة باعتبار التفرقة ببن النسيان وعدمه في إعادة الغسل.
مضافا إلى أن مقتضى حقيقتها انحصار الغسل بما بعد البول، وأن قبله ليس غسلا أو ليس صحيحا، وليس كذلك قطعا، فيكون مجازا، وهو يمكن أن يكون الغسل الكامل.
خلافا لأعيان القدماء وتابعيهم، كالصدوقين في المقنع والهداية (1)، والشيخين في المقنعة والمبسوط والاستبصار والجمل والعقود والمصباح (2) ومختصره والجعفي والكيدرى (3)، والحلبي والقاضي والديلمي (4) وابني حمزة وزهرة (5) وصاحبي الاصباح والجامع (6) فقالوا بوجوبه، واختاره بعض مشايخنا.
واحتاط بالقول به بعض آخر منهم (7).
ونفى عنه البأس في الذكرى، ونسبه إلى معظم الأصحاب (8).
وعن الغنية دعوى الاجماع عليه (9).
وقد يقال بالوجوب التخييري بينه وبين الاستبراء بالاجتهاد، وعزى ذلك إلى
(1) الهداية: 20، ولم نعثر عليه في المقنع ولا على كلام والد الصدوق (2) المفيد في المقنعة: 5 2، والطوسي في المبسوط 1: 29، والاستبصار 1: 11 8، والجمل والعقود(الرسائل العشر) 161، والمصباح: 9.
(3) نقله عنهما في الذكرى: 103.
(4) الكافي في الفقه: 133 المهذب 1: 45، المراسم: 41.
(5) الوسيلة 55، الغنية (الجوامع الفقهية)،.
(6) الجامع للشرائع: 39.
(7) قال الوحيد البهبهاني – بعد تضعيف ادلة الوجوب – والاحوط البناء على الوجوب.
شرح المفاتيح (مخطوط).
(8) الذكرى: 10 3.
(9) الغنية: (الجوامع الفقهية): 554.