مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص338
والاستباق (1)، وكراهة الكون على الجنابة.
ولا تجب إجماعا كما في ظاهر المدارك والبحار (2)، يشعر به كلام التهذيب (3) أيضا، وبلا خلاف كما في صريح الحدائق (4) ؟ للأصل، وصدق الامتثال، وصحيحتي هشام (5) ومحمد (6) في قضية ام إسماعيل، والجارية.
وحسنة اليماني:، إن عليا لم ير بأسا أن يغسل الرجل رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصلاة ” (7).
والرضوى: ولا بأس بتبعيض الغسل بغسل يديك وفرجك ورأسك، وتؤخر غسل جسدك إلى وقت الصلاة ” (8).
وصحيحة حريز، المتقدمة في ترتيب الرأس (9)، وهي تدل على نفي وجوب الموالاة بمعنييها المتقدمين في الوضوء.
بل يستفاد ذلك من سائر الأخبار أيضا.
وفي وجوبها على خائف فجأة الحدث الأكبر قول، استنادا إلى حرمة إبطال العمل، وكذا الخائف فجأة الأصغر – على القول بإبطاله الغسل – لذلك، وهو ضعيف.
ومنها:
إن أمكن، للاتفاق على رجحانه، وللمحافظة
(1) البقرة: 133، المائدة: 48.
(2) المد ا رك 1: 298، البحار 78: 5 7.
(3) التهذيب 1: 135.
(4) الحدائق 3: 83.
(5) التهذيب 1: 1 34 / 37 0، الاستبصار 1: 1 2 4 / 4 2 2، الوسائل 2: 236 أبواب الجنابة ب 28 ح 4.
(6) التهذيب 1: 1 34 / 371، الاستبصار 1: 1 2 4 / 4 23 الوسائل 2: 237 أبواب الجنابة ب 29 ح 1.
(7) الكافي 3: 4 4 الطهارة ب 3 0 ح 8، التهذيب 1: 1 34 / 37 2، الوسائل 2: 238 أبواب الجنابة ب 29 ح 3.
(8) فقه الرضا عليه السلام: 85، المستدرك 1: 474 أبواب الجنابة ب 21 ح 1.
(9) في ص 322.