مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص332
أكف، وعن يمينك وعن يسارك ” (1).
ويؤيده: مفهوم الوصف بالواحدة في حسنة الحلبي وصحيحته المتقدمتين (2).
وعلى هذا فلا ينبغي الريب في اعتبار الصب في الترتيبي.
خلافا لصريح والدي – رحمه الله – في اللوامع، فقال بصحة الترتيبي برمس الأعضاء ترتيبا، وبه يفتى جمع ممن عاصرناهم وبعض من مشايخنا (3)، تمسكا ببعض إطلاقات الغسل.
وهو غريب غايته، لأنه – مع ظهوره في الصب – مطلق بالنسبة إلى أخبار الترتيب، فكما يقيد بالترتيب لأخباره فيجب تقييده بالصب أيضا ؟ لتضمن أخبار الترتيب له، مع أن الغسل مطلق بالنسبة إلى نفس الصب أيضا، فتقييده به لازم ألبتة.
ودعوى: أن المراد بالصب الغسل، من غرائب الدعاوى.
والتمسك بإطلاق قول الفقهاء بوجوب غسل الرأس والجسد من غير تقييد بالصب أو الافاضة، مردود: بأن ذلك الاطلاق إنما هو في كلام جماعة من اللاحقين، وأما القدماء فكلام كلهم أو جلهم – كما عرفت – مخصوص بالصب.
ومع ذلك فأى حجة في إطلاق بعض العبارات ؟ ! سيما مع تصريح الصدوق بأن من دين الامامية: الصب.
وشيوعه في زمن الحجج بحيث يحدس بأنهم لا يغسلون ترتيبا إلا بالصب.
هذا.
ثم إن المعتبر صدق أنه ارتمس أو اغتمس في الماء، أي: مقل فيه وغاص وكتم، كما فسرهما اللغويون بها (4)، بحيث صدق ذلك في العرف، لأنه المرجع في
(1) التهذيب 1: 1 37 / 384، الوسائل 2: 2 4 1 أبواب الجنابة ب 31 ح 6.
(2) في ص 330.
(3) كشف الغطاء: 121.
(4) منهم الجوهرى في الصحاح 3: 936 (رمس): 9 5 6 (غمس)، والفيروز آبادي في القا