پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص328

جدا، وأمر الاحتياط ظاهر.

وهنا مسائل: المسألة الأولى: ظاهر عبارات الأصحاب:

عدم وجوب الابتداء بالأعلى

في شئ من الأعضاء.

وهو كذلك، للأصل، والصحيحة المصرحة باكتفاء الامام بغسل ما بقي في ظهره بعد الاتمام من اللمعة (1).

وليس فيها تصريح أو ظهور فيالنسيان أو الغفلة المنافيين للعصمة إذ لعل الراوي ظن فراغه عن الغسل وإن لم يفرغ عليه السلام بعد، وإن طالت المدة، لعدم اشتراط الموالاة في الغسل.

وأما قوله في حسنة زرارة: ” ثم صب على رأسه ثلاث أكف، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين، وعلى منكبه الأيسر مرتين ” (2).

وفي صحيحته.

” ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ” (3) فلا يفيد الوجوب، لكونه إخبارا.

مع أن التقييد في الأولى بالمرتين يمنع عن الحمل على الوجوب لو أفاده أيضا، واحتمال إرادة تحديد المغسول في الثانية قائم.

المسألة الثانية:

حكم السرة والعورتين على القول بعدم الترتيب

ببن الجانبين واضح.

وأما على القول بالترتيب فيجب غسل كل نصف منهما مع الجانب الذي يليه مع زيادة شئ من باب المقدمة.

ويحتمل الاكتفاء بغسلهما مع أحد الجانبين ! لعدم الفصل المحسوس، وامتناع إيجاب غسلهما مرتين.

مع أن شمول الاجماعات المنقولة الي هي عمدة أدلة ذلك القول لمثل مانحن فيه غير معلوم، ولذا اكتفى في الذكرى – الذي هو أحد ناقلي الاجماع –

(1) الكافي 3: 4 5 الطهارة ب 29 ح 15، التهذيب 1: 365 / 1 10 8 الوسائل 2: 259 أبواب الجنابة ب 41 ح 1.

(2) الكافي 3: 4 3 الطهارة ب 29 ح 3، الوسائل 2: 229 أبواب الجنابة ب 26 ح 2.

(3) التهذيب 1: 370 / 1 1 3 1، الوسائل 2: 230 أبواب الجنابة 26