مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص327
الزيادة عليه، ولذا يغسل الميت ثلاثة أغسال، ويجب في بعضها الخليط.
والحاصل: أن تغسيل الميت غسل الجنابة لا ينافي أن يجب فيه أمر زائد على ما يجب فيه، فإن مع الترتيب أيضا يتحقق غسل الجنابة.
ولضعف تلك الوجوه، مضافا إلى الأصل والاطلاقات المنضمة مع ترك الاستفصال في صحيحة زرارة: رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده في غسلالجنابة، إلى أن قال: ” وإن كان استيقن رجع وأعاد الماء عليه ما لم يصب بلة، إلى أن قال: وإن رآه وبه بلة مسح عليه وأعاد الصلاة ” (1) الحديث، المؤيدة بالرضوي حيث قال بعد ذكر كيفية الغسل: ” تصب على رأسك ثلاث أكف، وعلى جانبك الأيمن مثل ذلك، وعلى جانبك الأيسر مثل ذلك، وعلى صدرك ثلاث أكف، وعلى الظهر مثل ذلك.
وقد يروى: تصب على الصدر من حد مد العنق، ثم تمسح سائر بدنك بيديك ” (2) بل بصحيحة حريز، المتقدمة (3) المصرحة بوجوب البدأة بالرأس قبل سائر الجسد وعدم التعرض للسائر.
مال (4) جماعة من المتأخرين، كشيخنا البهائي (5)، والمجلسي (6)، وصاحبي المدارك والذخيرة والوافي (7)، وغيرهم إلى الثاني، وفاقا للمحكي عن ظاهر طائفة من القدماء، كالصدوقين (8)، والقديمين (9)، وصاحب الاشارة (1 0).
وهو قوي
(1) الكافي 3: 33 الطهارة ب 23 ح 2، التهذيب 1: 1 0 0 / 26 1، الوسائل 2: 260 أبواب الجنابة ب 41 ح 2.
(2) فقه الرضا عليه السلام: 81، المستدرك 1: 470 أبواب الجنابة ب 18 ح 2.
(3) في ص 322.
(4) أي ولضعف تلك الوجوه مال.
(5) الحبل المتين: 41.
(6) البحار 78: 54.
(7) المدارك 1: 29 5 الذخيرة 56، الوافي 6: 5 17.
(8) علي بن بابويه، نقله عنه في الفقيه 1: 4 6، ومحمد بن علي في المقنع: 12، والهداية: 20.
(9) وهما الاسكافي والعماني، نقله عنهما في الذكرى: 101.
(10) الاشارة 72.