مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص325
المسائل (1)، بل عن الاشارة غسل كل، من الجانبين إلى رأس العنق (2)، وهو ظاهر في غسله مع الجانبين.
وهو جيد، لاطلاق بعض الأخبار في غسل باقي الجسد بعد الرأس.
والأجود أن يحتاط بضمه إلى الرأس ثم غسله مع الجانبين، نصفه مع الميامن ونصفه مع المياسر.
وفي وجوب الترتيب بين باقي الجسد، فتقدم الميامن كلها على المياسر، أو عدمه فيتخير وإن استحب – لاستحباب التيامن في الطهور، والتفصي عن الخلاف – وجهان، بل قولان.
:
الأول للأكثر، بل عليه الاجماع البسيط عن جميع من مر في الرأس وغيره، والمركب – ممن رتب الرأس والوضوء – عن الفاضل (3) والشهيدين (4) للاجماعين المنقولين، واستدعاء الشغل اليقيني للبراءة اليقينية، والترتيب الذكرى في جملة من الأخبار (5)، سيما مع إفادة الواو للترتيب عند الفراء، خصوصا مع عطف اليمين على الرأس بها أيضا في بعض المعتبرة المفيدة فيه للترتيب قطعا مع أنه لولا الترتيب لكفى أن يقول: اغسل جسدك (6).
والعامي: (إذا اغتسل النبي بدأ بميامنه وفضل الأيمن على الأيسر) (7).
(1) على ما نقل عنه في الحدائق 3: 6 5، ولا يخفى أنه في الرياض المعروف وأن مؤلفه من مشايخ صاحب الحدائق الذى يعبر عنه بشيخنا المحقق.
(2) الاشارة: 72.
(3) المنتهى 1: 83، التحرير 1: 1 2، التذكرة 1: 2 4.
(4) الشهيد الأول في الذكرى: 10 1، والشهيد الثاني في روض الجنان: 53.
(5) الوسائل 2: 2 29 أبواب الجنابة ب 26 ح 2 وب 31 ح 6.
(6) ما بين المعقوفين في النسخ كان مؤخرا عن الحديث العامي، وقدمناه لاقتضاء السياق.
(7) أسندها العلامة في المنتهى 1: 83 إلى عائشة، والذي عثرنا عليه في كتبهم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه الماء فقال بهما على رأسه.
وكان رسول الله يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله.
السنن للبيهقي 1: 184، 216