پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص324

وهل يدخل العنق في الرأس، فيجب تقديمه على باقي الأعضاء، ويجوز تقديمه على المنابت والوجه، أولا، فيغسل مع الباقي، ويقدم جميع أجزاء المنابت والوجه عليه ؟ المحكي عن صريح المقنعة، والتحرير (1)، وكتب الشهيد (2)، ناقلا عن الجماعة، وظاهر أبى الصلاح (3)، والغنية، والمهذب (4) – وإن احتمل خلافه -: الأول.

ونفى عنه بعض مشايخنا خلافا يعرف (5)، وقيل: بل هو كالاجماع (6).

واستند فيه إلى مقابلة الرأس مع المنكب والكتف في مضمرة زرارة (7) وموثقة سماعة (8)، فإنه لولا دخول العنق في الرأس، لكان إما مهملا، أو داخلا في المنكب، وهما باطلان قطعا.

ويخدشه: أنه إن اريد بطلان دخوله في معنى المنكب، فهو كذلك، بل هو كذلك في الرأس أيضا.

وإن اريد دخوله في حكمه، فأراد من غسل المنكب غسله مع العنق مجازا، فلا نسلم بطلانه، كالرجلين واليدين والعورة والبطن، فإن شيئا منها لا يدخل في المنكب قطعا.

ولذا استشكل فيه جماعة من المتأخرين، منهم: صاحبا الذخيرة (9) ورياض

(1) المقنعة: 52 التحرير 1: 12.

(2) البيان 55، الدروس 1: 96، الذكرى: 10 0.

(3) الكافي 133.

(4) الغنية (الجوامع الفقهية): 554، المهذب 1: 46.

(5) الحدائق 3: 65.

(6) الرياض 1: 30.

(7) الكافي 3: 4 3 الطهارة ب 29 ح 3، الوسائل 2: 235 أبواب الجنابة ب 28 ح 2.

(8) التهذيب 1: 132 / 36 4، الوسائل 2: 231 أبواب الجنابة ب 26 ح 8.

(9) الذخيرة: 5 6.