پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص323

كصحيحة محمد (1) وما يحذو حذوها، أو على الترتيب الفعلي، كالحسن (2)، أو على ما يمنع من حمل ما وضع للوجوب على حقيقته، كموثقة سماعة، فإن فيها: ” ثم ليصب على رأسه ثلاث مرات مل ء كفيه، (3) فإن التقييد بالثلاث مانع عن حمل الأمر على الوجوب.

ثم بما ذكر يدفع الأصل وتقيد الاطلاقات.

وأما صحيحة هشام (4)، المتضمنة لأمر الصادق عليه السلام، الجارية بغسل جسدها قبل الرأس في واقعة، فمعارضة مع صحيحة محمد (5)، المتضمنة للعكس في تلك الواقعة بعينها، الراجحة على الأولى بشذوذها المخرج إياها عن الحجية.

ومنه يظهر أن الأخيرة دليل آخر مستقل على ما نحن فيه.

والمناقشة في الروايات: بعدم دلالتها على وجوب تقديم جميع أجزاءالرأس ؟ مردودة بعدم القول بالفصل.

(1) الكافي 3: 43 الطهارة.

ب 29 ح 1، التهذيب 1: 132 / 365، الاستبصار 1: 1 23 / 4 2 0، الوسائل 2: 2 29 أبواب الجنابة ب 26 ح 1.

(2) يعني به ما اشتمل على بيان فعل الامام عليه السلام وأنه عليه السلام غسل مرتبا، والظاهر أنه أشار بقوله: كالحسن إلى ما رواه زرارة – بسند فيه إبراهيم بن هاشم – في حديث كيفية غسل الجنابة:، قال.

ثم بدأ بفرجه ثم صب على رأسه ثلاث أكف ثم صب على منكبه الايمن مرتين.

“، الوسائل 2: 235 أبواب الجنابة ب 28 ح 2، وتعرض لنحو هذا في الرياض 1: 30.

ولكن لا يخفى أن الحسنة المذكورة أجنبية عن بيان فعل الامام رأسا، والتوهم نشأ من إرجاع الضمير في قوله ” بدأ.

، إلى الامام عليه السلام، وهو خطأ منشؤه تقطيع الرواية – كما هو غير عزيز في الوسائل – وقد روى في الوسائل تمام الرواية في ب 26 من أبواب الجنابة، فراجع.

(3) التهذيب 1: 132 / 36 4، الوسائل 2: 231 أبواب الجنابة ب 26 ح 8.

(4) التهذيب 1: 1 34 / 370، الاستبصار 1: 1 2 4 / 4 2 2، الوسائل 2: 236 أبواب الجنابة ب 28 ح 4.

(5) التهذيب 1: 134 / 371، الاستبصار 1: 1 2 4 / 4 23 الوسائل 2: 237 أبواب الجنابة ب 29 ح 1.