پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص319

الاجماع عليه وهو الحجة فيه، مضافا إلى الأصل المؤيد بخلو الأخبار البيانية عنه، مع خروجه عن مسمى الجسد قطعا، وبالصحيح: لا تنقض المرأة شعرهاإذا اغتسلت من الجنابة) (1) الشامل لما لا يبلغ إليه الماء مع عدم النقض.

وربما نسب إلى المقنعة (2) الخلاف في ذلك وإيجاب غسل الشعر.

وفيه تأمل.

ويظهر الميل إليه عن جماعة من متأخرى المتأخرين (3)، للنبوي المتقدم.

وصحيحة محمد، المتقدمة (4).

وصحيحة حجر: من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار ” (5).

وموثقة الساباطي: عن المرأة تغتسل وقد (امتشطت) بقرامل ولم تنقض شعرها، كم يجزيها من الماء ؟ قال: مثل الذي يشرب شعرها ” (6، الحديث.

ولدخوله في مصداق الرأس والجانب الأيمن والأيسر الواردة في الأخبار.

ويضعف الأول: بالضعف الخالي عن الانجبار.

والبواقي: بعدم الدلالة.

أما الثاني: فلما مر.

مع أنه لو أفاد ذلك، لدل على عدم لزوم بلوغ الماء جسدها، وكفاية بلوغه الشعر، وهنم لا يقولون به.

وأما الثالث.

فلاجمال ما يترك في الشعر، فكما يمكن أن يكون المعنى: من ترك شعرة ولم يغسلها ؟ يمكن أن يكون.

من ترك شعرة ولم يخللها ولم يغسل ما

(1) الكافي 3: 4 5 الطهارة ب 29 ح 1 6، التهذيب 1: 1 6 2 / 4 66، الوسائل 2: 2 5 5 أبواب الجنابة ب 3 8 ح 3.

(2) المقنعة: 52.

(3) منهم الشيخ البهائي في الحبل المتين: 4 2، والفيض الكاشاني في المفاتيح 1: 56.

(4) راجع ص 316.

(5) التهذيب 1: 135 / 373، أمالي الصدوق.

391 / 11، الوسائل 2: 175 أبواب الجنابة ب 1 ح 5.

(6) الفقيه 1: 55 / 208 بتفاوت يسير، الوسائل 2: 257 أبواب الجنابة ب 38 ح 6 وفي النسخ: (انبسطت) بدل (امتشطت).