پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص318

وقد مر دفعها فيه أيضا.

نعم، ربما تشعر بالمخالفة موثقة عمار: في الحائض تغتسل وعلى جسدها الزعفران لم يذهب به الماء، قال: ” لا بأس به ” (1).

وخبر السكوني: (كن نساء النبي إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب على أجسادهن، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله، أمرهن أن يصببن الماء صبا على أجسادهن ” (2).

وصحيحة الخراساني: الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق، والطيب، والشئ اللكد مثل علك الروم والطراز وما أشبهه، فيغتسل، فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره، قال.

” لا بأس) (3).

ولكنها غير ناهضة للمعارضة ! لشذوذها، ومخالفتها لعمل الأصحاب، المخرجة إياها عن الحجية.

مع أن عدم إذهاب الماء بالزعفران – كما في الأول – لا يستلزم عدم وصول الماء تحته، وبقاء الصفرة والأثر.

– كما في الأخيرين – لا يستلزم بقاء العين المانعة من وصول الماء، ولذا لا تجب إزالتهما في التطهير من النجاسات، فهنا أولى.

فروع: أ: ظاهر الأصحاب على ما صرح به جماعة: عدم وجوب غسل الشعر، بل في المعتبر (4)، وشرح القواعد للكركي (5)، واللوامع، والمعتمد، وعن الذكرى (6): (1) الكافي 3: 82، الحيض ب 7 ح 5، الفقيه 1: 55 / 2 08، التهذيب 1: 400 / 1248 الوسائل 2: 240 أبواب الجنابة ب 30 ح 3.

(2) التهذيب 1: 36 9 / 1 1 23 بتفاوت يسير، الوسائل 2: 239 أبواب الجنابة ب 30 ح 2.

(3) الكافي 3: 5 1 الطهارة ب 34 ح 7، التهذيب 1: 1 3 0 / 356، الوسائل 2: 239 أبواب الجنابة ب 30 ح 1.

(4) المعتبر 1: 194.

(5) جامع المقاصد 1: 278 ولكن لم ينقل الاجماع.

(6) الذكرى: 100.