پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص316

وان كان استيقن رجع وأعاد عليه الماء ما لم يصب بلة ” (1).

أو على عدم طهارة ما لم يصبه الماء وعدم إجزائه، كمفهوم صحيحة محمد وحسنة زرارة ففي الأولى.

” فما جرى عليه الماء فقد طهر) (2).

وفي الثانية: ” فما جرى عليه الماء فقد أجزأه ” (3).

وبالقسمين الأخيرين يظهر ضعف قول من احتمل عدم البطلان بخروج الجزء اليسير، تمسكا بصدق غسل تمام الجسد معه (4).

مع أنه ممنوع جدا.

ثم إنه يتفرع على ما ذكر:

وجوب إيصال الماء إلى تحت الشعر

بتخليله مطلقا، كثيفا كان أو خفيفا، وإلى تحت كل مانع يرفعه.

ويدل على الأول أيضا بخصوصه – بعد الاجماع المحقق، المصرح به فيكلام جماعة، منهم: المدارك واللوامع والمعتمد، وعن الفاضل (5) وأمالي الصدوق (6) – النبوي المقبول.

” تحت كل شعرة جنابة، فيلوا الشعر وانقوا البشرة (7).

والرضوي المنجبر: ” وميز الشعر بأناملك عند غسل الجنابة، فإنه يروى عن رسول الله صل الله عليه وآله: أن تحت كل شعرة جنابة، فبلغ الماء تحته في اصول الشعر كلها، وخلل اذنيك بإصبعيك، وانظر أن لا تبقى شعرة من رأسك ولحيتك

(1) الكافي 3: 33 الطهارة ب 2 2 ح 2 باختلاف يسير، التهذيب 1: 100 / 261 الوسائل 2: 26 0 أبواب الجنابة ب 41 ح 2.

(2) الكافي 3: 43 الطهارة ب 29 ح 1، التهذيب 1: 1 32 / 365، الاستبصار 1: 1 23 / 42 0، الوسائل 2: 2 29 أبواب الجنابة ب 26 ح 1.

(3) الكافي 3: 43 الطهارة ب 29 ح 3، الوسائل 2: 229 أبواب الجنابة ب 26 ح 2.

(4) مشارق الشموس للمحقق الخوانساري: 170، (5) المدارك 1: 292، ولم نعثر على دعوى الاجماع في كتب الفاضل.

(6) أمالي الصدوق: 516.

(7) سنن ابن ماجة 1: 196 / 597.