پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص315

وفرق في المعتبر بين الأغسال المندوبة والواجبة (1)، فقال باشتراط نية السبب في الأولى دون الثانية.

ولا وجه له.

والثاني: غسل البشرة بما يسمى غسلا ولو كان كالدهن، كما مر في الوضوء.

والثالث: استيعاب جميع البشرة بالغسل، فلو أهمل جزءا منها لم يجزئ إجماعا ؟ وهو الحجة فيه.

مضافا إلى الأصل، والاستصحاب، والمستفيضة منالأخبار الآمرة بغسل الجسد كله.

كصحيحة زرارة، وفيها: ” ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك، ليس بعده ولاقبله وضوء وكل شئ أمسسته الماء فقد أنقيته ” (2).

وموثقة سماعة، وفيها: ” ثم يفيض الماء على جسده كله) (3).

ومرسلة الفقيه وفيها: ” لأن الجنابة خارجة من كل جسده، فلذلك وجب عليه تطهير جسده كله ” (4).

والدالة على وجوب غسل كل جزء الشامل بإطلاقه أو عمومه لليسير والكثير، كمفهوم صحيحة محمد: عن الجنب به الجرح فيتخوف الماء إن أصابه، قال: ” فلا يغسله إن خشي على نفسه، (5).

والاختصاص بموضع الجرح غير ضائر، لعدم الفاصل.

وصحيحة زرارة وفيها: قلت له: رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة، فقال: ” إذا شك ثم كانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه،

(1) المعتبر 1: 361.

(2) التهذيب 1: 370 / 1 1 3 1، الوسائل 2: 230 أبواب الجنابة ب 26 ح 5.

(3) التهذيب 1: 132 / 36 4، الوسائل 2: 231 أبواب الجنابة ب 26 ح 8.

(4) الفقيه 1: 44 / 1 71، الوسائل 2: 178 أبواب الجنابة ب 2 ح 1.

(5) التهذيب 1: 363 / 1 0 99، الوسائل 2: 261 أبواب الجنابة ب 42