پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص307

دلالة مستنده، وهي مرسلة الفقيه المذكورة بعد صحيحة الحلبي، المتقدمة: (أنا أنام على ذلك، وذلك إني اريد أن أعود ” (1).

لا لما قيل من أن المراد العود إلى الانتباه، يعني: أني أعلم أن لا أموت (6) لبعده غايته.

بل لأنه يمكن أن يكون المشار إليه في ذلك الوضوء والتعليل لترك الغسل.

وهل يقوم التيمم مقام الوضوء عند عدم الماء في إزالة الكراهة ؟ الظاهر ا لعدم ؟ للأ صل.

نعم، مفاد (المروي في العلل) (3) بدليته عنه عنده في الاستحباب.

وهو كذلك، بل هو مقتضى عموم بدليته.

ويتخير حينئذ في نية البدلية عن أحد الطهورين، ولعل عن الغسل أفضل.

ومنها.

الخضاب، وهو ما يتلون به اللحية والأطراف من حناء وغيره، كما قيل (4)، والأولى بحكم التبادر: ونحوه (5).

وكراهته هي الأظهر الأشهر بل من غير خلاف ظهر، ونسبته إلى الصدوق في الفقيه غير جيد ؟ لنفيه البأس عنه (6)، وهو لا ينافي الكراهة على الأصح، بل عن الغنية الاجماع عليه (7) ! فهو حجة المسألة، مضافا إلى المستفيضة: كرواية ابن جذاعة: ” لا تختضب الحائض ولا الجنب، ولا تجنب وعليها

(1) الفقيه 1: 4 7 / 1 8 0، الوسائل 2: 2 27 أبواب الجنابة ب 25 ح 2.

(2) قال به في الحدائق 3: 141.

(3) بدل ما بين المعقوفين في النسخ: الموثقة، وهو سهو كما يظهر بالمراجعة (4) قاله في الرياض 1: 33.

(5) أي تبديل غيره بنحوه (منه رحمه الله).

(6) الفقيه 1: 4 8.

(7) الغنية (الجوامع الفقهية): 550.