پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص306

شئ ” (1).

وجه دلالة الأخيرين: أن مقتضاهما استحباب الغسل للجنب قبل النوم،فيكره ضده، وهو: النوم، بناء على ما أثبتناه (2) من كون الأمر الاستحبابي نهيا تنزيهيا عن ضده الخاص.

وبالأخيرة وبصحيحة الأعرج: ” ينام الرجل وهو جنب وتنام المرأة وهي جنب ” (3) يضعف انتهاض ما كان ظاهره التحريم لاثباته، مع أنه للاجماع مخالف.

ثم مقتضى الاولى مؤيدا بالثانية، كظاهر الأكثر، بل عليه الاجماع في اللوامع.

انتفاء الكراهة بالوضوء.

وهو كذلك ؟ لذلك.

فإطلاق الكراهية – كما عن الاقتصاد (4) – بعيد عن السداد.

وكذلك ما قيل من تخفيفها به (5)، وحكي عن ظاهر النهاية والسرائر (6) ؟ فإن مفهوم الاغية صريح في انتهاء الكراهة.

وليس مقتضى أحبية الغسل من الوضوء – كما في الموثقة – ولا مقتضى التعليل بما علل في الصحيحة بقاءها إلى الاغتسال أصلا، بل مقتضاهما استحباب الغسل، وهو مسلم.

وأضعف منهما.

القول بالزوال بالمضمضة والاستنشاق، لعدم دليل عليه.

ولا تزول الكراهة بإرادة العود إلى الجماع كما في البحار (7) ! للأصل، وعدم

(1) الكافي 3: 5 1 الطهارة ب 33 ح 1 0، التهذيب 1: 370 / 1 1 27، الوسائل 2: 228 أبواب الجنابة ب 25 ح 6.

(2) في، ه‍ ” بيناه.

(3) التهذيب 1: 369 / 11 26، الوسائل 2: 228 أبواب الجنابة ب 25 ح 5.

(4) الاقتصاد 244.

(5) قاله في كشف اللثام 1: 82 ” والرياض 1: 33.

(6) النهاية 21، السرائر 1: 118.

(7) البحار 78: 56.