مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص305
ولو دل حديث على التحريم، فتأويله أو طرحه متعين ! لمعارضته مع الرضوي المنجبر بالأصل والشهرة التي كادت أن تكون إجماعا: ” لا تمس القرآن إذا كنت جنبا أو على غير وضوء ومس الأوراق ” (1).
فالقول به – كما عن السيد (2) – ضعيف جدا.
ومنها: النوم، بالاجماع، كما في المعتبر والمنتهى، وعن الغنية وظاهر التذكرة (3)، فهو فيه الحجة، مضافا إلى المعتبرة: كصحيحة الحلبي.
عن الرجل أينبغي له أن ينام وهو جنب ؟ قال.
يكره ذلك حتى يتوضأ ” (4).
ومفهوم الرضوي.
” ولا بأس أن تنام على جنابتك بعد أن تتوضأ وضوء الصلاة ” (5).
والمروى في العلل: لا ينام المسلم وهو جنب ولا ينام إلا على طهور، فإن لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد ” (6).
وصحيحة عبد الرحمن: عن الرجل يواقع أهله أينام على ذلك ؟ قال: ” إنالله يتوفى الأنفس عند منامها، ولا يدرى ما يطرقه من البلية، إذا فرغ فليغتسل ” (7).
وموثقة سماعة: عن الجنب يجنب ثم يريد النوم، قال.
” إن أحب أن يتوضأ فليفعل، والغسل أفضل من ذلك، فإن نام فلم يتوضأ ولم يغتسل، فليس عليه
(1) فقه الرضا عليه السلام 85، المستدرك 1: 464 أبواب الجنابة ب 11 ح 1.
(2) نقله عنه في المعتبر 1: 190.
(3) المعتبر 1: 1 9 1، المنتهى 1: 89، الغنية (الجوامع الفقهية): 55 0، التذكرة 1: 25.
(4) الفقيه 1: 4 7 / 1 79، الوسائل 2: 227 أبواب الجنابة ب 25 ح 1.
(5) فقه الرضا عليه السلام: 84، المستدرك 1: 298 أبواب الوضوء ب 11 ح 1.
(6) العلل: 29 5، الوسائل 2: 2 27 أبواب الجنابة ب 25 ح 3.
(7) التهذيب 1: 372 / 11 37، الوسائل 2: 1228 ؟ ؟ أبواب الجنابة ب 25 ح 4.