مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص302
ويضعف.
بمنع استلزام الجواز هنا للمطلوبية، بل التساوي.
ومنع كون مطلق قراءة القرآن عبادة، وإنما هو فيما سلمنا الثواب عليه وهو في المقام ممنوع، كما مر.
مع أنه لو استلزمها، لكانت الكراهة فيه أيضا بمعنى لا ينافيها قطعا.
وبعدم حجية مفهوم الوصف.
مع أن حملهما على شدة الكراهة ممكن، كما ارتكبوه في خبر السبعين.
ولأخرى (1)، فنفوها مطلقا، كما في المدارك والبحار وعن جمل الشيخ (2) ؟ للأصل، وعموم قوله عز شأنه: (فأقرؤوا ما تيسر، (3) والأخبار المصرحة بأنه يقرأ القرآن، أو ما شاء منه، أو بنفي البأس عن قراءته، كصحيحتي الفضيل (4) والحلبي (5)، وموثقة ابن بكير (6)، وغيرها.
والأول بما مر مندفع.
والثاني به مخصوص، مع أنه لثبوت حرمة قراءة العزائم على الجنب يكون في الآية تقييد قطعا، وهو كما يمكن أن يكون في المقروء بتقييده بغير العزائم يمكن أن يكون في القارئ بتخصيصه بالمتطهر، وحينئذ لا ينافي ما مر مطلقا، وإذ لم يتعين أحد الاحتمالين يحصل فيه الاجمال المنافي للاستد لا ل.
ومنه يعلم أنه لا يمكن الحكم بكون الآية أعم من وجه مما مر.
(1) يعني: وخلافا لجماعة أخرى.
(2) المدارك 1: 285، البحار 78: 5 0 الجمل والعقود (الرسائل العشر: 1 61.
(3) المزمل: 20.
(4) التهذيب 1: 1 28 / 3 4 7، الاستبصار 1: 1 1 4 / 38 0، الوسائل 2: 2 1 7 أبواب الجنابة ب 1 9ح 5.
(5) التهذيب 1: 1 28 / 3 4 8، الاستبصار 1: 1 1 4 / 38 1، الوسائل 2: 2 1 7 أبواب الجنابة ب 1 9 ح 6.
(6) الكافي 3: 5 0 الطهارة ب 33 ح 2، التهذيب 1: 1 28 / 346، الاستبصار 1: 1 14 / 379، الوسائل 2: 215 أبواب الجنابة ب 19 ح 2.