پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص297

عليك البرص، ولا تعد إلى ذلك ” (1) إلى غيرذلك.

خلافا للمحكي عن الفقيه، فلم يجوزهما له (2) ! لظاهر النهي.

ويضعف: بوجوب حمله على التنزيه.

لا لمعارضته مع موثقة ابن بكير: عن الجنب يأكل ويشرب ويقرأ ؟ قال: (نعم، يأكل ويشرب ويقرأ ويذكر الله ما شاء، (3).

لأن بعد تخصيص النهي بما قبل الاتيان بما اجمع على أنه مزيل للكراهة تكون أدلته أخص مطلقا من الموثقة فتخصصها.

بل لعدم قول به إلآ منه، فيضف لأجله روايات النهي، ويقصر عن إثبات الزائد عن الكراهة.

مع أن التعليل في عبارته مشعر بإرادته الكراهة أيضا كما قيل (4).

ثم مقتضى المرسلتين وإن كان الكراهة مطلقا، فلا تزول إلا بالغسل وزوال الجنابة، إلآ أن مقتضى مفهومي الغاية والشرط في البواقي: تقييدهما وزوالها بغير الغسل أيضا إذا أتى بما ذكر فيها.

ثم الأمر المزيل لها قبله هل هو الوضوء خاصة ؟ كما عن المقنع (5)، أو هو أو المضمضة والاستنشاق ؟ كما عن المنتهى والتحرير ونهاية الاحكام والدروس (6)، أو

(1) فقه الرضا عليه السلام: 84، المستدرك 1: 466 أبواب الجنابة ب 13 ح 2.

(2) الفقيه 1: 46.

(3) الكافي 3، 50 الطهارة ب 33 ح 2، التهذيب 1: 1 28 / 346، الاستبصار 1: 1 1 4 / 379، الوسائل 2: 215 أبواب الجنابة ب 19 ح 2.

(4) قاله في الرياض 1: 33.

(5) المقنع: 13.

(6) المنتهى 1: 89، التحرير 1: 12، نهاية الاحكام 1: 1 0 4، الدروس 1: 9 6.