مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص296
وفي حكم الاحتلام فيهما الجنابة في اليقظة أو دخول الجنب فيهما سهوا، أو عمدا لضرورة أم لا ! لا لعدم تعقل الفرق كما قيل (1)، بل لعموم بدلية التيممفيجب مع إمكانه.
وأما المكروهة: فمنها.
الأكل والشرب على الأظهر الأشهر، بل عليه الاجماع عن الغنية والتذكرة (2) وغيرهما (3)، للمستفيضة: منها: مرسلة الفقيه: ” الأكل على الجنابة يورث الفقر ” (4).
والأخرى: ” نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الأكل على الجنابة ” وقال: ” إنه يورث الفقر ” (5).
ونحوهما المروي في الخصال والمجالس (6).
وصحيحة الحلبي: ” إذا كان الرجل جنبا لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ ” (7).
ورواية السكوفي: ” ولا يذوق – أي الجنب – شيئا حتى يغسل يديه ويتمضمض، فإنه يخاف منه الوضح ” (8).
والرضوي.
” وإذا أردت أن تأكل على جنابتك، فاغسل يديك وتمضمض واستنشق ثم كل واشرب إلى أن تغتسل، فإن أكلت أو شربت قبل ذلك أخاف
(1) قال به المحقق الثاني في جامع المقاصد 1: 78.
(2) الغنية (الجوامع الفقهية): 550، التذكرة 1: 25.
(3) حاشية المدارك: 45.
(4) الفقيه 1: 47 / 178، الوسائل 2: 220 أبواب الجنابة ب 20 ح 6.
(5) الفقيه 4: 2 / 1، الوسائل 2: 219 أبواب الجنابة ب 20 ح 5.
(6) الخصال: 2 0 4 / 2، أمالي الصدوق: 344 / 1، المستدرك 1: 466 أبواب الجنابة ب 13 ح 1.
(7) الفقيه 1: 47 / 1 8 1، الوسائل 2: 2 1 9 أبواب الجنابة ب 20 ح 4.
(8) الكافي 3: 5 1 الطهارة ب 33 ح 1 2، التهذيب 1: 130 / 357، الاستبصار 1: 1 1 6 / 39 1، الوسائل 2: 219 أبواب الجنابة ب 20 ح 2 الوضح بالتحريك.
البر