مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص295
ومنها: دخول المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله، فإنه يحرم مطلقا ولو اجتيازا، على الأشهر، بل عليه الاجماع في المعتبر والمدارك والتذكرة (1)، وعن ظاهر الغنية (2)، ونفي الخلاف بين الأصحاب في الحدائق (3).
لمفهوم قوله في صحيحة أبي حمزة: (ولا بأس أن يمرا في سائر المساجد (4).
وتؤيده حسنة جميل، وروايته، ورواية ابن حمران، وحسنة محمد (5).
وللمروي في العيون والمجالس عن رسول الله صلى الله عليه وآله.
” ألا إن هذا المسجد لا يحل لجنب إلا لمحمد وآله ” (6).
ولم يتعرض جماعة – كالصدوقين (7، والمفيد (8) والديلمي (9) والشيخ في الجمل والاقتصاد والمصباح (1 0) ومختصره، والكيدري – له، مع إطلاقهم جواز الاجتياز في المساجد ؟ وكأنه لقصور ما ذكر عن إثبات الحرمة.
وهو كذلك لولا مفهوم الصحيحة، ولكنه كاف في إثباتها.
ثم لو احتلم في أحدهما يجب أن يتيمم ! لدلالة المستفيضة (11).
فقول الشاذ (1 2) منا بالاستحباب ضعيف.
(1) المعتبر 1: 1 89، المدارك 1: 28 2، التذكرة 1: 2 5(2) الغنية (الجوامع الفقهية): 549.
(3) الحدائق 3: 49.
(4) الكافي 3: 73 الطهارة ب 46 ح 14، الوسائل 2: 2 0 5 أبواب الجنابة ب 15 ح 3.
(5) المتقدمة ص 290، 291.
(6) العيون 1: 1 82، أمالي الصدوق: 4 2 4، الوسائل 2: 2 0 7 أبواب الجنابة ب 15 ح 1 2.
(7) الفقيه 1: 4 8، الهداية: 21، ونقل عن والد الصدوق في الذكرى: 32.
(8) المقنعة: 51.
(9) المراسم: 42.
، (10) الجمل والعقود (الرسائل العشر): 160، الاقتصاد: 244، المصباح: 8.
(11) الوسائل 2: 205 أبواب الجنابة ب 15.
(12) هو ابن حمزة في الوسيلة: 70.