مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص293
وفي إرشاد المفيد (1)، وكشف الغمة (2)، ورجال الكشي وفيه.
وأحد النظر إليه وقال.
” هكذا تدخل بيوت الأنبياء وأنت جنب ؟ ” (3).
وفي الخرائج والجرائح، وفيه: فقال له أبو عبد الله الحسين عليه السلام.
” أما تستحي يا أعرابي أن تدخل على إمامك وأنت جنب ؟ ! ” (4).
ولتساويهم حيا وميتا – كما هو المستفاد من الأخبار – يثبت الحكم في المطلوب.
ويجاب عنها بضعفها، وعدم دلالتها على الحرمة مع أن في بيوتهم غالبا من لا يخلو عن جنابة أو حيض أو نفاس.
نعم، لا شك في الكراهة، لما مر.
ومنها: وضع الشئ فيها، على الأظهر الأشهر، وعن الغنية الاجماع عليه (5)، بل عن الفاضل، لنقله الاجماع على وجوب الغسل له (6).
للرضوي المنجبر بالعمل: ” ولهما – أي الجنب والحائض – أن يأخذا منه، وليس لهما أن يضعا فيه ” (7) فإن المتبادر من تركيب ” ليس لهما ” التحريم وتؤيده صحيحة العلل، المتقدمة (8)، وصحيحة ابن سنان.
:
عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه ؟ قال: ” نعم، ولكن لا يضعان في
(1) إرشاد المفيد 2: 185، الوسائل 2: 210 أبواب الجنابة ب 16 ح 2.
(2) كشف الغمة 2: 169، الوسائل 2: 211 أبواب الجنابة ب 1 6 ح 3.
(3) رجال الكشي 1: 399 / 288، الوسائل 2: 212 أبواب الجنابة ب 1 6 ح 5.
(4) الخرائج والجرائح 1: 246 / 2 الوسائل 2: 212 أبواب الجنابة ب 16 ح 4.
(5) الغنية (الجوامع الفقهية): 549.
(6) لم نعثر في كتبه الموجودة على نقله الاجماع على وجوب الغسل له، نعم قال في المنتهى 1: 88 لا يجوز له وضع شئ في المساجد مطلقا ويجوز له اخذ ما يريد منها وهو مذهب علمائنا إلا سلار.
(7) فقه الرضا عليه السلام: 85، المستدرك 1: 463 أبواب الجنابة ب 10 ح 1.
(8) في ص 289.