مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص292
بل الظاهر منه العبور.
ولا يجب عليه في الاجتياز اختبار أقرب الطريقين إذا تعدد طريق الجواز لصدق العبور والاجتياز.
وهل يجب في الطريق الواحد العبور منه على أقرب المسافات، أو يجوز الانحراف بحيث تزبد المسافة ؟ الظاهر: الثاني إذا لم يخرج عن صدق العبور عرفا.
خلافا للمنتهى، فأوجب اختيار الأقرب، اقتصارا في محل المنع على قدر الضرورة (1).
وفيه: منع كونه محل المنع.
والبائرة من المساجد كالدائرة ولو لم يبق إلا أرضها ما لم تبلغ حد الموات لصدق اسم المسجد، واستصحاب الحكم.
ولو اضطر الجنب إلى اللبث فيها – لعدم إمكان خروجه، أو خوفه على مال محترم بالخروج – تيمم ولبث لعموم البدلية، كما يأتي.
ولا تلحق بالمساجد الضرائح المقدسة والمشاهد المشرفة والمواقف الكريمة، كمشعر ومنى، وفاقا للأكثر للأصل.
وخلافا في الأولين للشهيدين (2) لاشتمالها على فائدة المسجدية، وللمروي في بصائر الدرجات وقرب الاسناد وفيه: ” يا أبا محمد أما تعلم أنه لا ينبغي لجنب أن يدخل بيوت الأنبياء (3).
(1) المنتهى 1: 88: (2) نسبه إليهما في المدارك 1: 282، وقال الشهيد في الذكرى: 35 يكره الاجتياز في المساجد للجنبوالحائض مع أمن التلويث للتعظيم.
ولو علم التلويث حرم الجميع، وألحق المفيد في العزية المشاهد المشرفة بالمساجد، وهو حسن لتحقق معنى المسجدية فيها وزيادة.
وانظر روض الجنان: 81.
بصائر الدرجات: 241 / 23، قرب الاسناد: 43 / 140 الوسائل 2: 211 أبواب الجنابة ب 16 ح 1.