پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص290

المسجد وهو جنب ” (1).

وصحيحة أبي حمزة: ” إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام، أو مسجدالرسول صلى الله عليه وآله، فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم، ولا يمر في المسجد إلا متيمما حتى يخرج منه ثم يغتسل، وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك، ولا بأس أن يمرا في سائر المساجد ولا يجلسا فيها ” (2).

وأما على ما في بعض الكتب الاستدلالية فلا صراحة لها في الوجوب حيث عبر فيها بقوله: ” ولا يجلسان ” (3).

وتؤيدها المستفيضة من المعتبرة، كحسنتي جميل (4) ومحمد (5)، ورواية ابن حمران (6)، وغيرها مما بمعناها.

بل استدل بها الأكثر، وإن كان عندي محل نظر، لعدم صراحتها في الوجوب وإن كانت لها محتملة، كما ذكرنا غير مرة.

خلافا للمحكي عن الديلمي فكرهه (7)، للأصل وصحيحة محمد.

وعن الفقيه، والمقنع، فجوزا نومه فيها (8) ؟ لصحيحة محمد بن القاسم:.

عن الجنب ينام في المسجد، فقال: ” يتوضأ ولا بأس أن ينام في المسجد ويمر فيه ” (9).

(1) الخصال: 327، أمالى الصدوق: 3 47.

(2) الكافي 3: 73 الطهارة ب 46 ح 1 4، الوسائل 2: 205 أبواب الجنابة ب 15 ح 3 والرواية مرفوعةوليست بصحيحة، نعم رواها في التهذيب 1: 4 07 / 1280 بسند صحيح ولكنها ليست مشتملة على حكم الحائض.

(3) ولا يخفى أن في الكافي والوسائل أيضا ورد كذلك.

(4) الكافي 3: 5 0 الطهارة ب 33 ح 4، التهذيب 1: 1 25 / 338 الوسائل 2: 20 5 أبواب الجنابة ب 15 ح 2.

(5) التهذيب 1: 371 / 1 1 32، الوسائل 2: 2 0 9 أبواب الجنابة 15 ح 1 7.

(6) التهذيب 6: 15 / 34، الوسائل 2: 206 أبواب الجنابة ب 15 ح 5.

(7) المرا سم 4 2.

(8) الفقيه 1: 48، المقنع: 14.

(9) التهذيب 1: ا 37 / 1 1 34، الوسائل 2: 2 1 0 أبواب الجنابة ب 15 ح 1 8.