مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص289
وجوب الغسل (1)، وفي المنتهى عدم معرفة الخلاف فيه (2).
للاجماع وللآية الكريمة (3) الناهية المفسرة بهذا في صحيحة زرارة ومحمد، المروية في العلل: الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا ؟ قال: ” لا يدخلان المسجد إلا مجتازين، إن الله يقول: (ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئا ” (4) الحديث.
ومثلها المروي في تفسيري العياشي والقمي عن الباقر والصادق عليهما ا لسلام (5).
وفيما رواه الطبرسي عن الباقر عليه السلام إن معناه: لا تقربوا مواضع الصلاة من المساجد وأنتم جنب إلا مجتازين (6).
ولا يضر ضم السكارى مع الجنب في إبقاء النهي على حقيقته ! لأن النهي فيهم إنما هو عن كونهم حين قرب المسجد سكارى، بأن لا يشربوا في وقت يؤدي إلى دخولهم المسجد حال سكرهم، حيث إن السكران لا يصلح لتوجه الخطاب.
مع أن الاجماع على عدم حرمة دخول السكران في المسجد غير ثابت، ولذا قال فيالبحار: إنه يمكن استنباط منع السكران من دخول المسجد عن الآية (7).
وللمروي في الخصال ومجالس الصدوق: ” ونهى أن يقعد الرجل في
(1) لم نعثر عليه في كتبه نعم قد يستفاد من المعتبر 1: 188 نفي الخلاف فيه حيث نسب الخلاف إلى سلار دون غيره.
(2) المنتهى 1: 87.
(3) النساء: 43.
(4) العلل: 288، الوسائل 2 ؟ ؟: 207 أبواب الجنابة ب 15 ح 10.
(5) تفسير العياشي 1: 243 / 138، تفسير القمي 1: 139، المستدرك 1: 459، الوسائل 2: 2 0 7 أبواب الجنابة ب 15 ح 10.
(6) مجمع البيان 2: 52، الوسائل 2: 210 أبواب الجنابة ب 15 ح 20.
(7) البحار 78: 37.