پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص288

للمحقق الثاني (1)، بل عليه الاجماع كما عن الغنية (2).

لموثقة عمار: ” لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله تعالى ” (3) في الأول، ونقل الاجماع، ووجوب تعظيم شعائر الله فيهما.

ويضعف الأول: بعدم الدلالة على الحرمة.

والثاني: بعدم الحجية.

والثالث: بمنع الدليل على الكلية.

ثم على القول بالتحريم في الأول.

ففي اختصاصه بالجلالة – كما في الموجز الحاوي – للأصل، واحتمال اختصاص الموثقة، بجعل الاضافة بيانية.

أو مع الرحمن ونحوه من الأعلام في سائر اللغات ! لكونه علما وظهور الاضافة في اللامية.

أو مع سائر أسمائه تعالى، وإن لم يكن أعلاما، كما يعطي أحد الأخيرين- على ما قيل (4) – كلام المقنعة، والاقتصاد، والمصباح (5)، ومختصره، والوسيلة، والغنية، والجامع (6) ! لاشتراك الجميع في وجوب التعظيم ! أوجه.

كما ان في تعميم المنع لما جعل جزء اسم – كما في عبد الله – لقصد الواضع اسمه سبحانه، وتخصيصه بغيره للخروج عن الاسم بالجزئية ؟ وجهين.

ومنها.

اللبث في المساجد مطلقا، وفاقا لغير شاذ يأتي (7)، بل للمعظم، بل عن الخلاف والغنية الاجماع عليه (8)، بل عن المحقق حيث نقل الاجماع على

(1) جامع المقاصد 1: 267.

(2) الغنية (الجوامع الفقهية): 550.

(3) التهذيب 1: 31 / 82، الاستبصار 1: 4 8 / 133، الوسائل 2: 214 أبواب الجنابة ب 18 ح 1.

(4) القائل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 82.

(5) المقنعة: 51، الاقتصاد: 244، مصباح المتهجد: 8.

(6) الوسيلة: 55، الغنية (الجوامع الفقهية): 550، الجامع: 39.

(7) في ص 290.

(8) الخلاف 1: 514، الغنية (الجوامع الفقهية): 54 9.