پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص287

كالأردبيلي (1)، وظاهر المدارك والكفاية (2).

وفي الأخيرين للمعتبر، والمنتهى، والتحرير (3) أيضا، ومعظم الثالثة (4) أيضا.

للأصل المؤيد بالمروي في المعتبر: يمس الدراهم وفيها اسم الله أو اسم رسوله ؟ قال: لا بأس به وربما فعلت ذلك) (5) لترك الاستفصال يعم مس الاسم منه أيضا.

خلافا في الأول خاصة للكتب الثلاثة المذكورة (6) ” ونهاية الاحكام (7) مدعيا عليه عمل الأصحاب في الثاني، وانتفاء الخلاف في الرابع.

وفيهما للمقنعة، وجمل الشيخ ومصباحه (8) ومختصره ومبسوطه، والسرائروالمهذب والوسيلة (9) والاصباح والجامع وأحكام الراوندي والغنية والقواعد والارشاد والتبصرة (10) والكركي (11)، والشهيد (12) بل الأكثر كما في شرح القواعد

(1) مجمع الفائدة 1، 134.

(2) المدارك 1: 280، الكفاية: 3 قال.

والمشهور تحريم مس شئ مكتوب عليه اسم الله تعالى أو أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام.

(3) المعتبر 1: 1 88، المنتهى 1: 87، التحرير 1: 1 2.

(4) منهم المحقق السبزواري في الذخيرة: 52، والمحقق الخوانسارى في مشارق الشموس: 164 وصاحب الحدائق 3: 4 8.

(5) المعتبر 1، 1 88، الوسائل 2: 215 أبواب الجنابة ب 1 8 ح 4.

(6) يعني المعتبر والمنتهى والتحرير.

(7) نهاية الاحكام 1: 101.

(8) المقنعة: 51 ولكن فيه تحريم مس أسماء الله فقط، الجمل والعقود (الرسائل العشر): 161، مصباح المتهجد: 8.

(9) المبسوط 1: 29، السرائر 1: 1 1 7 المهذب 1: 34، الوسيلة: 55.

(10) الجامع للشرائع: 39 أحكام الراوندي (فقه القرآن) 1: 50، الغنية (الجوامع الفقهية): 50، القواعد 1: 13، ولكن فيه تحريم ما عليه اسم الله فقط، الارشاد 1: 225، التبصرة: 8.

(1 1) جامع المقاصد 1: 267.

(1 2) البيان: 6 2، الدروس 1: 96، الذكرى: 34.