مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص285
ولا صريحين في حرمة قراءة السورة ؟ لجواز إرادة الآية من السجدة، فإنها كالسورة من مجازاتها، ولا مرجح.
وشيوع التعبير عن السور بأشهر ألفاظها وأكثريته غير مفيد في الترجيح،وإنما المفيد شيوع أشهر الألفاظ في كونه معبرا به عن السور وأكثريته، وهو ممنوع، وبينهما بون بعيد.
ولكن الأخيرين صريحان في الحرمة والسورة، فالقول بهما – كما هو المشهور – متعين، وضعفهما بعد الشهرة العظيمة والاجماعات المحكية (1) غير ضائر.
فتخصيص الحرمة بنفس الآية ؟ كما عن محتمل الانتصار (2) والاصباح، والفقيه، والمقنع، والهداية، والغنية (3)، وجمل الشيخ ومبسوطه ومصباحه (4) ومختصره والوسيلة (5) والنافع (6)، مع بعد في الخمسة الأول، واستوجهه بعض المتأخرين 7) وتردد فيه في الكفاية (8) ؟ غير جيد.
نعم، الظاهر منهما اختصاص الحرمة بنفس السورة، فلوخصت بها وبآية السجدة المجمع على حرمتها ولم يتعد إلى غيرهما، لكان متجها ؟ للأصل.
والتعدي إلى سائر أبعاضها مفرعا له على تحريم السورة – كما فعله جماعة (9) لا وجه له لعدم صدق قراءة السورة على مطلق البعض ولو كان كلمة، سيما
(1) تقدمت الاشارة إليها في ص 282.
(2) الانتصار: 31.
(3) الفقيه 1: 4 8، المقنع: 13، الهداية: 2 0، الغنية (الجوامع الفقهية): 5 49.
(4) الجمل والعقود (الرسائل العشر): 160، المبسوط 1: 29، مصباح المتهجد: 8، الا أن فيها تحريم العزائم الأربع، فيكون الاحتمال فيه مبنيا على احتمال إرادة الآية من لفظة العزائم.
(5) الوسيلة: 55 بالتقريب المتقدم.
(6) المختصر النافع: 8 قال فيه: فيحرم عليه قراءة العزائم.
(7) صاحب كتاب رياض المسائل من مشايخ صاحب الحدائق (منه رحمه الله).
(8) الكفاية 3.
(9) منهم العلامة في القواعد 1: 13، والشهيد في البيان: 6 2 وصاحب المدارك 279.