مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص280
عليهما أيضا (1).
، ولو أولج أحد الخنثيين أو كل منهما بالأخرى، لا يجب الغسل على واحد منهما، ويحتمل وجوبه عليهما على القول بالطبيعة الثالثة، فتأمل.
و: يجب الغسل على البالغ بوطئه غير البالغ، أو وطئ غير البالغ إياه لعموم الأدلة.
وهل يجب على غير البالغ بعد بلوغه ؟ قيل: لا، للأصل الخالي عن معارضة العمومات الموجبة له بالدخول والالتقاء، لظهور تعلقها بالمكلفين.
وقال الشهيد (2) والكركي (3) ووالدي العلامة – رحمه الله – وجماعة (4): نعم، لأن العمومات الموجبة وإن لم تتعلق به لكونها من خطاب الشرع المتوقف على التكليف، ولكن لا يتوقف تعلق الأحكام الوضعية التى منها سببية الادخال للجنابة الموجبة للغسل بعد التكليف وشرطية الغسل للصلاة عليه، فيجب بعد البلوغ لذلك.
أقول: بعد تسليم اختصاص العمومات بالمكلفين لا مناص عن القول باختصاص السببية للجنابة بهم أيضا، إذ لا دليل على تلك السببية إلا تلكالعمومات، فإنه لا دليل عاما أو مطلقا على كون الادخال سببا للجنابة، بل إنما ينتزع ذلك من وجوب الغسل وسائر الأحكام الشرعية.
بل نقول: لا نعلم الجنابة إلا ذلك، فبعد اختصاص الأحكام الشرعية – التي هي إما منشأ انتزاع الجنابة أو نفسها – بالمكلفين، فلا وجه لاثبات الجنابة لغيرهم.
وكذا اشتراط الصلاة بالغسل، فإنه إنما يفيد لو كان دليل على اشتراطها به
(1) اما احتمال عدم وجوبه عليها فلجواز أن لا يكون شئ من الموضعين فرجا ولا ذكرا.
وأما احتمال وجوبه عليهما فلاحتمال كونهما فرجا ذكرا معا (منه رحمه الله).
(2) الدروس 1: 95، البيان: 54.
(3) جامع المقاصد 1: 257.
(4) منهم العلامة في المنتهى 1: 82.