پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص277

ودعوى شمول أخبار الالتقاء للمورد ضعيف كما مر (1).

وخلافا لمن سبق بصنفيه (2) في الثاني (3)، مضافا إلى المحقق في النافع والشرائع، فتردد (4)، والمعتبر (5) والأردبيلي (6) فنفيا الوجوب صريحا.

وهو الحق ! لما مر من الأصل، مضافا إلى مفهوم أخبار الالتقاء المعارضمع ما مر – لو دل – بالعموم من وجه، الموجب للرجوع إلى الأصل أيضا.

مع أن بعد انتفاء الوجوب في الأول بالخبر الخاص يثبت هنا أيضا بالاجماع المركب الذي ادعوه، بل لعل ثبوته هنا أشد وأظهر.

وقد ظهر مما مر عدم وجوب الغسل بوطئ البهيمة بدون الانزال إدخالا واستدخالا، كما هو الأشهر على ما صرح به جمع ممن تأخر (7).

خلافا لجماعة (8)، بل نسبه في اللوامع إلى الشهرة، فأوجبوا الغسل لبعض ما مرمع جوابه.

فروع: أ: المفعول به إن كان امرأة موطوءة في قبلها يجب عليها الغسل وإن لم ينزل إجماعا، بل ضرورة وهو الحجة فيه، مضافا إلى صحيحة.

محمد، المتقدمة (9).

ولا يجب إن كان غيرها سواء كان امرأة موطوءة في دبرها أو غلاما كذلك وإن أنزل الفاعل ! للأصل الخالي عن معارضة أكثر ما تقدم – لو قلنا.

بمعارضة له في الفاعل – لاختصاص طائفة منه بالفاعل وإجمال طائفة اخرى، وهي ما تضمن

(1) في ص 272.

(2) في ص 274 ممن تردد في وجوب الغسل بالوطئ في دبر المرأة ومن جزم بعدم وجوب الغسل.

(3) يعني: الوطئ في دبر الغلام.

(4) المختصر النافع: 8، الشرائع 1: 26.

(5) المعتبر 1: 181.

(6) جممع الفائدة 1: 133.

(7) نسبه إلى الأكثر في المدارك 1: 276، وإلى المشهور في الحدائق 3: 12 (8) منهم العلامة في المختلف: 31، والشهيد في الذكرى: 27، والشهيد الثاني في المسالك 1: 7.

(9) في ص 268.