مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص275
وهو (1) محكي (2) عن المبسوط مطلقا كبعضهم (3)، أو عن موضع منه كآخر (4) لمعارضة ما تمت دلالته على الوجوب عندهم بما مر مع ما يأتي.
وللشيخ في الاستبصار والنهاية (5)، والديلمي (6)، وبعض متقدمي أصحابنا – نقله عنه الشيخ في الحائريات (7) – وحكاه السيد (8) عن بعض الشيعة، ونسبه في الحدائق (9) إلى ظاهر الكليني والصدوق، فنفوا وجوب الغسل فيه صريحا.
وهو الأقوى، للأصل المنضم مع ما عرفت من ضعف أدلة الوجوب.
مع أنه لو سلمت دلالتها كلا أو بعضا فهي أعم مطلقا من مرفوعة البرقي: (إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما، وإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها ” (10).
والخاص مقدم على العام سيما مع موافقة العام للعامة – كها صرح به في
(1) اي التردد.
(2) في ” ق): المحكي.
(3) أي كما حكاه بعضهم عن المبسوط وهو كاشف اللثام والمحقق الخوانساري.
(4) كما نقله في مفتاح الكرامة 1: 307 عن طهارة المبسوط، راجع المبسوط كتاب الطهارة 1: 27، فذكر أن فيه روايتين، ولم يرجح شيئا، وحكم في كتاب النكاح 4: 242، بوجوب الغسل، وفي كتاب الصوم 1: 270، جعل الجماع في دبر المرأة من نواقض الصوم ثم قال: وقد روي أن الوطئ في الدبر لا يوجب نقض الصوم إلا إذا انزل معه وان المفعول به لا ينتقض صومه بحال، والأحوط.
الأول.
(5) الاستبصار 1: 112، النهاية: 19.
، (6) نسبه العلامة في المختلف: 30 إلى ظاهر الديلمي، وقد يستفاد من المراسم: 41.
(7) المسائل الحائرية (الرسائل العشر) 286.
(8) كما في المختلف، 31.
(9) الحدائق 3: 5، وذكر في وجه النسبة أنهما رويا الرواية الدالة على عدم وجوب الغسل.
(10) الكافي 3: 47 الطهارة ب 31 ح 8، التهذيب 1: 125 / 336 الاستبصار 1: 11 2 / 371 الوسائل 2: 200 أبواب الجنابة ب 12 ح 2.