پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص273

المحمول والمفسر.

وعدم تحقق الالتقاء الحقيقي في القبل أيضا – لتغاير مدخل الذكر مع موضع الختان – غير ثابت.

ولو سلم، فلا يمنع من صدق الالتقاء العرفي حقيقة.

مع أن إدراج الغيبوبة المفسرة له في المطلقات يوجب خروج الأكثر أيضا.

ومنه يعلم وجه ضعف الرابع (1).

والخامس (2): بعدم ثبوت الرواية وعدم نقلها في شئ من الكتب، ولعله هو نقل فحوى قوله في صحيحة زرارة، فتوهم أنه رواية.

مع أنه لو صح، لم يجز جعله من باب العموم ! لما مر من إيجابه خروج الأكثر، ولو جعل منه أيضا، لوجب تقييده بما مر من أخبار الالتقاء.

والأول من دليلي الأول (3): بأن ملامسة النساء وإن كان مطلقا وكذا الجماع والمباشرة اللذين فسرت بهما، ولكن تفسيرها في الصحيحة: بمواقعة الفرج تخصيصها مع تفسيريها، فالمراد بملامسة النساء هو مواقعة الفرج.

والفرج وإن كان بحسب اللغة شاملا للدبر، إلا أنه غير ممكن الارادة هنا ؟ لاستلزامه خروج الأكثر.

فالمراد به إما معناه المجازي، فيمكن أن يكون هو القبل خاصة، أو العرفي.

وصدقه على غيره أيضا غير معلوم، بل صرح بعض اللغويين بأنه في العرف يطلق على القبل في الأكثر (4).

(1) وهو مطلقات وجوب الغسل بالتقاء الختانين.

(2) وهو المروى عن أمير المؤمنين المتقدم في ص 270 رقم 5.

(3) أي يضعف الدليل الأول على الحكم الأول وهو ايجاب الوطئ في دبر المرأة للغسل، وتقدم الدليل الأول ص 271 رقم 1.

(4) كما في المصباح المنير: 466.