پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص270

جميعه، بل يصدق على دخول جزء منه أيضا، كما في قولك.

أدخلت إصبعي في الجحر.

وكون الذكر – الذى هو مرجع الضمير – اسما للمجموع غير ضائر، إذ لا يلزم اتحاد المعنى التركيبي مع الافرادي.

فلا يجب الغسل بدخول الأقل من ذلك ولو من مقطوع الحشفة أو المخلوق بلا حشفة، لصدق عدم التقاء الختانين وعدم غيبوبة الحشفة.

خلافا لما احتمل بعضهم (1) من الاكتفاء فيهما بالمسمى، عملا بالاطلاق.

وهو حسن لولا المفاهيم المقيدة له، مع أن المطلق ينصرف إلى الغالب، ولكنهما يمنعان عن العمل به.

بل مقتضاهما: عدم وجوب الغسل عليهمابالادخال مطلقا، إلا أن ظاهر الأصحاب إلحاق قدر الحشفة منهما بها.

فلو ثبت عليه الاجماع، وإلا فالحكم به مشكل جدا والحق – في المشهور – بالقبل، الدبر مطلقا، من الأنثى كان أو الذكر، بل نقل عليه السيد بل الحلي (2) ظاهرا إجماع المسلمين، بل ادعى الأول عليه الضرورة من الدين، مع فحوى صحيحة زرارة، المتقدمة (3)، ومطلقات وجوبه بالادخال، وبالتقاء الختانين المفسر في الصحيحة (4).

بغيبوبة الحشفة، المتحققة هاهنا، والمروي عن أمير المؤمنين عليه السلام: ” ما أوجب الحد أوجب الغسل ” (5).

(1) المدارك 1: 272.

(2) السرائر 1: 108، ونقله عن السيد في المختلف: 31.

(3) في ص 269 رقم 3.

(4) المتقدمة في ص 26 9 رقم 4.

(5) لم نعثر على المتن المذكور، وقد يستفاد مضمونه مما ورد في الفقيه 1: 4 7 / 184، الوسائل 2: 183، أبواب الجنابة ب 6 ح 4، أو من صحيحة زرارة المتقدمة ص 269 رقم 3.

وسيشير إليهالمصنف في ص 273.