پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص268

خلافا للمحققين (1)، والشهيدين (2)، للقطع بجنابة أحدهما.

وجوابه ظهر مما مر.

والظاهر – كما في المبسوط والمعتبر (3) والاصباح والمنتهى والتذكرة والدروسوالنفلية (4) – استحباب الغسل لكل من الشريكين، لفتوى هولاء الأجلة، والاحتياط، منضما إلى ما في السنن من التسامح في الأدلة.

الأمر الثاني: إدخال الذكر في القبل.

وإيجابه للغسل مجمع عليه، والنصوص مصرحة به، كصحيحتي محمد وابن سرحان: الأولى: متى يجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ فقال: إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم ” (5).

وفى الثانية: (إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ووجب المهر كلا ” (6).

ولا يتوقف الوجوب على ادخال الجميع، بل يكفي التقاء الختانين بالاجماع والمستفيضة، كصحيحة البختري.

” إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة والغسل ” (7).

وصحيحة علي بن يقطين: عن الرجل يصيب الجارية البكرلا يفضي إليها

(1) المحقق الأول في المعتبر 1: 179، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 1: 209.

(2) الشههد الأول في البيان: 54، والدروس 1: 95، والشهيد الثاني في المسالك 1: 7، والروض: 49 (3) المبسوط 1: 28، المعتبر 1: 179.

(4) المنتهى 1: 80، التذكرة 1: 23، الدروس 1: 95 النفلية: 90.

(5) الكافي 3: 46 الطهارة ب 30 ح 1، التهذيب 1: 118 / 309، الاستبصار 1: 108 / 358، الوسائل 2: 182 أبواب الجنابة ب 6 ح 1.

(6) الكافي 6: 109 الطلاق ب 41 ح 3، الوسائل 21: 320 أبواب المهور ب 54 ح 5.

(7) الكافي 6: 109 الطلاق ب 41 ح 2، الوسائل 21: 319 أبواب المهور ب 54 ح 4.