پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص264

بين المختص بالمعنى المفهوم منه والمشترك.

ثم المراد من العلم بكون المنى منه أعم من العلم الحاصل بالدليلالشرعي.

ويلزمه أنه لو احتمل كون المنى سابقا على غسل رافع معين زمانه يجب الغسل أيضا لأصالة تأخر الحادث.

وأما أصالة الطهارة وعدم وجوب الغسل فلا تعارضان أصل التأخر، لكونه مزيلا لهما دون العكس، كما بينا تحقيقه في الأصول.

نعم، لو لم يعلم زمان الغسل واحتمل تأخره عن آخر زمان احتمال إصابة المني، يتعارض أصل تأخره مع ما مر، فيتساقطان ويرجع إلى الصلين (1).

وكذا يلزمه وجوب الغسل على ذي النوبة لو كان الثوب مما يتناوبه شريكان إذا أصابه ولم يحتمل وصوله في نوبته من غيره وإن احتمل سبقه على النوبة وفاقا للكركي (2)، والدروس، والروض، والمسالك (3) للأصل المذكور.

وخلافا لظاهر جماعة وصريح اخرى (4)، لمعارضة الأصلين المتقدمين، المندفعين بالأصل المذكور، لما مر.

ويحكم بجنابة من ذكرنا وجوب الغسل عليه من الوجدان في ثوبه وذي النوبة، من آخر أوقات إمكانه، على الأشهر الأظهر، للأصل والاستصحاب.

فيعيد ما له إعادة من المشروطات بالطهارة ما تأخر عنه إلى زمان الوجدان، أو تحققطهارة رافعة.

وفي المبسوط حكم بوجوب قضاء كل صلاة صلاها بعد آخر غسل رافع (5).

هذا بالنسبة إلى الحدث.

وأما الخبث فيبنى على مسألة الجاهل به من إعادته

(1) يعني أصالة الطهارة وأصالة عدم وجوب الغسل.

(2) جامع المقاصد 1: 258 (3) الدروس 1: 95، الروض: 49 المسالك 1: 7.

(4) ظاهر المبسوط 1: 28، والتحرير 1: 12، وصريح المدارك 1: 269 والحدائق 3: 24.

(5) المبسوط 1: 28.