مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص260
فروع: أ – الخارج من غير الطبيعي لا يوجب الغسل مطلقا للصحاح الثلاثة لأبي الفضل وزرارة المتقدمة في الأحداث الموجبة للوضوء (1)، والمصرح به في أحداها:أنه عليه السلام ليس في بيان ما ينقض الوضوء خاصة حيث ذكر المني أيضا.
وبها يقيد إطلاق وجوب الغسل بخروج المني، مضافا إلى انصرافه إلى الشائع.
فالقول بالوجوب معه مطلقا، أو مع انسداد الطبيعي، أو مع الاعتياد، أو كون المخرج من الصلب، أو الاحليل أو البيضتين، ضعيف.
ودعوى ظاهر الوفاق عليه في الثاني – كما في المعتمد – غير مقبولة.
ويلزم مما ذكرنا: اعتبار خروجه في الخثنى المشكل من الفرجين ولو مع اعتياد أحدهما.
ب: الخارج من فرج المرأة إن علم كونه من الرجل، لم يوجب عليها الغسل للاجماع وخبر البصري في المرأة تغتسل من الجنابة ثم ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل يوجب عليها غسل ؟ فقال ” لا ” (2).
وكذا إن شك في كونه منه أو منها، بل ولو ظن أنه منها ! للأصل، وصحيحة منصور (3)، وخبر ابن خالد: عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فيخرج منه شئ قال: ” يعيد الغسل ” قلت: فالمرأة يخرج منها شئ بعد الغسل، قال: ” لاتعيد ” قلت: فما فرق بينهما ؟ قال.
” لأن ما يخرج من المرأة هو ماء الرجل ” (4) أي
(1) راجع ص 7، 8.
(2) الكافي 3: 49 الطهارة ب 32 ح 3، التهذيب 1: 146 / 413، الوسائل 2: 202 أبواب الجنابة ب 13 ح 3.
(3) التهذيب 1: 148 / 421، الوسائل 2: 201 أبواب الجنابة ب 13 ح 2.
(4) الكافي 3: 49 الطهارة ب 32 ح 1، الاستبصار 1: 118 / 399 العلل: 287، الوسائل 2: