مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص257
لا لكون الثلاثة صفات لازمة غالبا في الأول (1)، والثاني في الثانيين (2)، كما قيل (3)، لأن المستفاد منها ليس إلا الظن، إذ المفروض عدم حصول العلم بكونه منيا، وإلا فيخرج عن المقام، والظن غير معتبر، إذ لا ينقض يقين الطهارة إلا بمثله.
بل في الحكم الأول (4) للأول (5)، لمنطوق الجزء الأول من صحيحة علي، المتقدمة (6)، وفي الثاني له ” 7 ” للأصل، مضافا إلى منطوق جزئها الثاني في بعض أفراده (8) مع مفهوم الأول فيه أيضا، وأما مفهومه في غيره ومفهوم الجزء الثاني فلتعارضهما وعدم المرجح لا اعتبار بهما، فالمرجع في موردهما هو الأصل.
ثم هذه الصحيحة وإن شملت بظاهرها الثاني، أي المريض أيضا، إلا أنه اخرج منها، لعدم اعتبار الدفق في المريض بالمعتبرة فهي مخصصة لها بالصحيح،إذ اشتراط الحكم بكونه منيا بالدفق كما هو صريحها مخصوص به، وبقي المريض كالمرأة تحت الأصل.
إلا أنه اخرج عن الأصل مع الخروج بالشهوة ووجب عليه الغسل، لصحيحة ابن أبى يعفور، المتقدمة (9).
(1) بعض الرجل المحيح.
(2) يعني مقارنة الشهوة في المريض والمرأة.
(3) المعتبر 1: 177، التذكرة 1: 23.
(4) يعني بالحكم الأول وجوب الغسل فيما اشتمل على الصفات الثلاثة.
(5) أي للرجل الصحيح.
(6) في ص 254.
(7) أي الحكم الثاني للرجل الصحيح، وهو عدم وجوب الغسل في الفاقد.
(8) أي في بعض أفراد الفاقد وهو الفاقد للشهوة والفتور، وحاصل المراد أن منطوق الجزء الثاني ومفهوم الجزء الأول متوافقان في عدم وجوب الغسل لفاقد الشهوة والفتور، وأما بالنسبة إلى واجد الشهوة والفتور وفاقد الدفع فيتعارض فيه المفهومان فإن مقتضى مفهوم الجزء الأول عدم وجوب الغسل فيه بينما أن مقتضى مفهوم الجزء الثاني وجوب الغسل.
(9) في ص 253.