پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص255

وصحيحة محمد بن إسماعيل: عن المرأة ترى في منامها فتنزل، عليها غسل ؟ قال.

” نعم (1) وقريبة منها حسنة أديم بن الحر (2).

وصحيحة الحلبي.

عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل، قال: ” إن أنزلت فعليها الغسل، وإن لم تنزل فليس عليها الغسل (3).

وصحيحة الأشعري وفيها: إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل (4).

ورواية محقد بن الفضيل وفيها: ” إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجبعليها الغسل ” (5).

ورواية ابن أبي طلحة وفيها: ” أليس قد أنزلت من شهوة ؟ قلت.

بلى، قال: ” عليها غسل (6) إلى غير ذلك.

خلافا للمحكي عن المقنع، فنفى عنها الغسل إذا أمنت من غير جماع، ولكن كلامه فيه ينفيه في احتلامها خاصة (7)، ويميل إلى ذلك كلام صاحب الوافي (8).

لروايات دالة على ذلك كصحيحتي عمر بن يزيد، في إحداهما: قلث: فإن

(1) التهذيب 1: 124 / 333، الاستبصار 1: 108 / 356، الوسائل 2: 190 أبواب الجنابة ب 7 ح 16.

(2) التهذيب 1: 121 / 319 الاستبصار 1: 105 / 344، الوسائل 2: 189 أبواب الجنابة ب 7 ح 12.

(3) التهذيب 1: 123 / 331، الاستبصار 1: 107 / 352، الوسائل 2: 187 أبواب الجنابة ب 7 ح 5.

(4) قد تقدم مصدرها في ص 253.

(5) التهذيب 1: 121 / 320، الاستبصار 1: 105 / 345، قرب الاسناد: 395 / 1387، الوسائل 2: 189 أبواب الجنابة ب 7 ح 13.

(6) التهذيب 1: 122 / 325، الاستبصار 1: 105 / 346، الوسائل 2: 190 ابواب الجنابة ب 7 ح 15.

(7) المقنع: 13.

(8) الوافي 6: 410.