پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص247

أربع، (1).

خلافا للشيخ (2) والحلبيين (3)، فيعيد الصلاتين، تحصيلا لليقين بالبراءة، اعتبارا للجزم في النية، لقوله: ” من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته ” (4) والفائتة كانت بنية معينة، ومراعاة لاختلاف حالهما في الجهر والاخفات.

والأول مندفع: بان الشغل ليس إلا بواحدة وقد فعلها، فيحصل اليقين بالبراءة.

والثاني: بأنه لا ترديد في النية.

، بل ينوي ما في الذمة، وعدم علمه به غير ضائر، ولو سلم فلا ضرر في مثل هذا الترديد، كما مر في بحث النية.

وقوله: ” كما فاتته ” لا دلالة له إذا المتبادر منه أفعاله الخارجية، مع أنه لم يجب التعيين في النية في الأصل أيضا إلا في صورة الاشتباه لأجل دفعه، فكذاهاهنا.

والثالث: بمنع وجوب الجهر أو الاخفات هنا، بل هو مخير – وادعى في المعتمد الوفاق عليه – لأن الجهر مثلا إنما هو فيما يعلم أنه عشاء، وأما ما لا يعلم فلا دليل على وجوبه فيه.

ثم بما مر يعلم حال ما إذا أحدث حدثا واحدا عقيب ثلاث طهارات، أو أربع، أو خمس، من المتمم والمقصر، سواء كانت الكل تجديدية أو لا، ولا ترتيب

(1) الكافي 3: 291 الصلاة ب 12 ح 1، التهذيب 3: 158 / 340، الوسائل 4: 290 أبواب المواقيت ب 63 ح 1.

(2) المبسوط 1: 24.

(3) ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 562، وابو الصلاح في الكافي، 150، وهما وإن لم يذكرا الفرع بعينه، ولكن يمكن استفادته مما ذكراه – فيمن فاتت منه صلاة واحدة من الخمس غير معلومة – أنه يقضى الخمس بأسرها، فتأمل.

(4) عوالي اللآلى 3: 107 / 150.