مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص242
والثانية: ” لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة ” (1).
ويضعف الكل: بأنها شاذة، ولشهرة القدماء مخالفة، فعن درجة الحجية خارجة، فللتعارض مع ما مر غير صالحة.
وللفتيه (2) ووالدي العلامة – طاب ثراهما – في غسل الغائط خاصة، فلم يوجبا في تركه الاعادة ؟ للأخرتين الخاليتين عن المعارض، إذ ليس إلا موثقة سماعة (3)، وهي ضعيفة الدلالة، لما مرت إليه آنفا الاشارة سيما على نسخة نفيالمماثلة.
ويضعف الأخيرتان بما مر من الشذوذ والمخالفة، ويقوى ضعف دلالة الموثقة بما ذكرنا ثمة، وعدم حجية في النفي المذكور لاختلاف النسخ.
وللاسكافي فيه وفي غسل البول في خارج الوقت، فلم يوجب الاعادة، وخصها بالوقت في ترك غسل مخرج البول (4) ولعل المخالفة الأولى لمثل ما مر للصدوق مع جوابه، والثانية للجمع بين الأخبار المضعف بما مر مع عدم الشاهد.
وللمقنع، فخص الاعادة بالوقت لمن تمسح بالأحجار خاصة دون خارجه وغير المتمسح (5) لموثقة عمار: في من نسي أن يغسل دبره بالماء حتى صلى إلا أنه قد تمسح بثلاثة أحجار، قال: ” إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الوضوء وليعد الصلاة، وإن كان قد مضى وقت تلك الصلاة التي صلى فقد جازت صلاته
(1) التهذيب 1: 49 / 143، الاستبصار 1: 55 / 159، الوسائل 1: 318 أبواب أحكام الخلوة ب 10 ح 3.
(2) الفقيه 1: 21.
(3) المتقدمة في ص 240.
(4) نقله عنه في المختلف: 19.
(5) المقنع: 5.